ولا يخفى أنّ كلام المصنّف في الثلاثة ليس مقيدا بهذا القيد ، بل ألحق بول الرضيع ، ولكن قيّده الشارح بذلك لما ظهر عليه من أنّهم جعلوا الرضيع المغتذي بالطعام في الحولين في حكم الصبي كما مر.
قوله : وإنّما تركه.
أي : ترك بول الرضيع.
قوله : هنا لعدم النص.
مراده من النص إمّا ما لا يشمل غيره بأن يكون خاصّا ، ولكنّه خلاف المتعارف في هذا المقام ، فإنّ مرادهم بما لا نصّ فيه ما لا حكم له في الأخبار عموما أو خصوصا ، وإمّا النص الذي يصلح لأن يعمل به ويصير مناطا لثبوت الحكم.
وعلى هذا فلا ينافيه ورود حكم البول مطلقا أو قطرات منه في بعض الأخبار كصحيحة ابن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في البئر يبول فيها الصبي ؛ أو يصبّ فيها بول أو خمر. فقال : ينزح الماء كلّه. (١)
ورواية كردويه قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو خمر. قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا ». (٢)
وصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيه قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟فوقّع عليهالسلام في كتابي بخطّه : « ينزح منها دلاء ». (٣)
فإنّ الأولين ممّا لم يقل بمضمونهما أحد ، فلا يكون معمولا بهما ، بل المصنّف أيضا حكم بخلافهما ، فان الاول يوجب نزح الكل لبول الصبى والثانى ثلاثين دلوا للخمر وقد مر حكم المصنف بخلافهما مع ما في الثانية من الضعف ، والثالثة وإن أوجب الدلاء الصادقة على الثلاث ، وقد حكم بها بعض في بول الرضيع إلّا أنّ مقارنة الدم والعذرة يمنع من حملها على الثلاث ، فلا تكون معمولا بها أيضا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨٢.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٢.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٧٦.