البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٩١/١ الصفحه ٨٤٨ : الثالث والولاء
٨٠٨
المساله
الاول
٧٦٤
الفصل الرابع
٨٠٩
الصفحه ٢٨٧ : والوصية به.
قوله
: وعليه تبتني المسألة هنا.
أي : على قول
الدروس ؛ بناء المسألة التي ذكرها المصنّف هنا
الصفحه ٥٤٣ : الذكور
كالهاشميين والعلويين أو أتى بغيره.
المسألة
الثالثة
قوله
: ومن خالف إلى آخره.
أي : من خالف
الصفحه ٧٠٠ : آخره
لمّا ردّ الفرق
المذكور : بأنّه يتمّ مع كون البذر للعامل ، دون غيره ، وفرضوا المسألة أعم ، وكان
الصفحه ٤٣٧ :
هذه مسألة اخرى
من متعلّقات مسألة إفطار الحامل والمرضعة.
وحاصلها : أنّ
إفطارهما ليس رخصة حتّى
الصفحه ٦٥٣ : الترصيف معه. وقوله : « فهو لصاحب السفل
» جواب لقوله : « وأمّا ما لا يمكن ».
المسألة
الرابعة
قوله
الصفحه ٧٧٤ : إلى الذكر ، الّا ما كان
مخصوصا بدليل تخلف لأجله عن القاعدة ، كهذه المسألة حيث ورد فيه رواية متضمّنة
الصفحه ٦٢٢ : .
المسألة
الخامسة
قوله
: صارت مستولدة.
أي : صارت
الأمة من المستولدات الشرعية مع الإحبال ، فيتعلّق بها
الصفحه ٦٥٤ :
وبالجملة
الظاهر من الشارح أنّه جعل موضوع المسألة هنا متّحدا مع موضوعها في الدروس ، فظنّ
تغاير
الصفحه ٧٩٢ : على الظهور.
المسألة
الرابعة
قوله
: أو يشترط عليها.
الظاهر كما قيل
أنّ هذا الشرط ليس من مقتضى
الصفحه ٨٥ : عليها ، فلو علّل بانّه مسخ نمنع نجاسة المسخ.
ولا يذهب عليك
أنّه على تقدير نجاسته تصير المسألة حينئذ
الصفحه ١٠٦ : المسألة على القول باعتبار هذه الفوقيّة ترتقي إلى أربعة وعشرين بضرب الصور
الست المذكورة في الأربعة الحاصلة
الصفحه ٢٣١ :
كوجوب قضاء تمام الصلوات فيمن جهل مسألة وأخلّ لأجله بالصلاة وأمثال ذلك ،
وحينئذ يحتاج تتميم
الصفحه ٣٧٤ : بعيد.
وثالثها
: أن يكون
المراد بالقول المحكي صورة المسألة وهي أن يفطر للظلمة الموهمة من غير مراعاة
الصفحه ٤٢٥ : ضعيف.
أي : الاكتفاء
، أو أصله.
المسألة
الرابعة
قوله
: إذا تمكن من القضاء.
يعني : إذا
تمكّن