البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٩١/٦١ الصفحه ٥٦٣ : بالمشاهدة أيضا ، كما
في البيع المطلق ، ويصرّح به الشارح في آخر المسألة أيضا.
قوله
: والعدد في المعدود
الصفحه ٥٧٥ :
: ومضروبها يزيد عن مائتي مسألة.
طريق ضربها :
أن تضرب أقسام المتصرف فيه وهي الثلاثة المذكورة بقوله : « إمّا
الصفحه ٥٩٨ : ومفروض المسألة ، أي مشتري الأصل ، وأن يكون
المراد به : مطلق المشتري ، كما هو مقتضى إطلاق كلام المصنّف
الصفحه ٦٠١ : هو أحد الأقوال في المسألة.
واستدلّوا على
المطلوب أيضا : بأنّ المشتري مع قيام العين يدّعي تملّكها
الصفحه ٦٢١ : مؤثّرا
في تزلزل المبيع في يد المشتري ، وأمّا مسألة جواز الرهن على الثمن فالفرد الخفي ،
هو ما كان الخيار
الصفحه ٦٢٣ :
المسألة
التاسعة
قوله
: من حقّ المرتهن.
أي : من حقّه
من الدين وذلك إشارة إلى ردّ ما روي فى
الصفحه ٦٢٤ : ء. وأما استحقاق المطالبة فهو موجب لأعلى القيم من
يوم الإعواز إلى يوم الأداء.
المسألة
العاشرة
قوله
الصفحه ٦٢٥ : ، وعدم أدائه جزء الثمن ، والزم
بأدائه من دون بيّنة ولا يمين ، وهو باطل.
المسألة
الثانية عشرة
قوله
الصفحه ٦٣٩ :
قوله
: لئلّا يصير.
فإنّه يخرج
المسألة حينئذ عن المتنازع فيه ، وإن جاز ذلك أيضا.
قوله
: حيث منع
الصفحه ٦٤٦ :
التسليم إليه كما هو ظاهر مفروض المسألة ، فلا يكون شيء من التسليمين
مشروطا بكونه مع الآخر ، فلا
الصفحه ٦٥٢ : ء.
المسألة
الثالثة
قوله
: وقيل : تكون إلى آخره.
القائل ابن
الجنيد.
قوله
: كالجدار وأولى.
وجه الأولوية
الصفحه ٦٦٦ : البلد ، فـ « اللام » فيها للعهد الذكري.
قوله
: ولو انفسخ.
اعلم أنّ صور
المسألة اثنتان وثلاثون
الصفحه ٧٠٨ : الأكثر لم يقع عنه
عدول ، ولم يحصل في المسألة خلاف ، مع أنّه وقع الخلاف فيه ، فيعلم أنّ الخبر ليس
بصحيح
الصفحه ٧٢٥ : المسألة أنّه إذا أوصى صبي فهل يجب العمل بوصيته أم لا ، وليس
كذلك ، بل عنوانها أنّ الوصيّة المقرّرة في
الصفحه ٧٦٢ : بعضه.
لا يخفى أنّه
يأتي هذا الحكم من المصنّف بعينه في آخر المسألة السابعة ، فلا وجه لذكره هنا.
قوله