البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٩١/٣١ الصفحه ٩٩ : : فلأنّ القول بطهره بأغلبية الكثير وزوال الأوصاف وإن بقى الاسم ؛ غير
متحقّق ، فإنّ الأقوال في المسألة كما
الصفحه ١٠٤ :
المسألة
الثانية
قوله
: يستحبّ التباعد.
اى : جعله
وتحصيله
قوله
: التى يرمى فيها ماء النزح
الصفحه ١٠٥ : التقدير ما ذكره المصنّف من حكم المسألة ، ويكون غرضه من التخصيص أنّه
على غير هذا التقدير ، وإن كانت الصور
الصفحه ١١٠ :
المسألة الثالثة
النجاسات
قوله
: أي : جنسها.
إنّما فسّر
بذلك لبيان أنّ « اللام » في النجاسة
الصفحه ١١٤ : أنّ
هذا إنّما هو بناء على تقديم العرف على اللغة كما هو أحد الأقوال في المسألة ،
وكأنّه مختار الشارح
الصفحه ١٣٩ : المسألة.
يعني : فيما
يتم. فعلى القول بالاكتفاء بالمرّة في غير البول لا يجب التعدّد في شيء من الغسلات
الصفحه ١٤١ :
المسألة الرابعة
المطهّرات
قوله
: المطهرات.
يعني : أنّ
المطهّر المشهور بالبحث عنه عشرة
الصفحه ١٤٥ : دام يابسا ، وهو مختار المحدّث الكاشاني ، وتوقّف صاحب المدارك
في المسألة. وكذا يعلم من العبارة أنّ
الصفحه ١٧٩ : من باب الترديد في المسألة حيث
إنّ كلّا من الشقوق ممّا اختاره بعض فقهائنا
الصفحه ٢٠٩ : : «
وقطع العلّامة إلى آخره » حكما على حدة ، لا من تتمّة مسألة اشتراط كون الحرفين
موضوعين ، ويكون المعنى
الصفحه ٢٨٨ : المنع.
قوله
: وعليه يتفرّع إلى آخره
أي : على النظر
في المسألة المذكورة ، أو على ما فيها من
الصفحه ٣٠٤ : ،
ومنع التساوي وبطلان القياس ، أو مع ما ذكرنا من اتّحاد القولين.
قوله
: ولو اعتبرت.
هو بيان مسألة
الصفحه ٣١٨ : الأقوى » يدلّ
على أنّ في المسألة قولا آخر مقابلا له ، وهذا متحقّق في وجوب الصاع بالنسبة إلى
اللبن ؛ لأنّ
الصفحه ٣٣٥ : » [ وقوله « في ظاهر الأصحاب ] مسألة على حدة ، والمراد باتحاد الإخراج :
أن يخرج قدر النصاب دفعة واحدة
الصفحه ٣٥٨ : والتردد فيكون مقابل المشهور
سكوت بعضهم عن المسألة كما نقل عن المفيد وسلّار ، وتردد بعضهم كما هو ظاهر