قوله : انعتاقه.
الانعتاق إما قبل الاقرار ، وكونه في حكم التصديق واضح. ولكن اشتراط الحرية يكفي عنه ، وإمّا بعده وكونه في حكم التصديق محل نظر ؛ لبطلان الاقرار أوّلا فلا يصحّ بعده. نعم الانعتاق المقارن للاقرار لا يبعد أن يكون في حكم التصديق.
قوله : بالاقرار.
متعلق بالحد ، دون النفي.
قوله : في حالة الجنون.
وكذا اذا وقع الاقرار حال الكمال بالزنا حال الجنون. ولكن هذا خارج بقيد العقل في التعريف ، ولا مدخلية بهذا المقام.
قوله : تعدّد مجالس الاقرار.
الظاهر أنّ المراد بالمجالس : مجلس المقر كما يظهر من تمسّكهم بخبر ماعز فلا يشترط تعدّد مجلس الحاكم اتفاقا.
قوله : تأخّر البيان.
ان اريد تأخّر البيان عن وقت الحاجة فهو ممنوع ، وان اريد تأخّره عن وقت الخطاب فعدم جوازه غير مسلّم.
قوله : كغيره.
يحتمل أن يكون قيدا لقوله : « المفهمة يقينا » أي : كما أنّ غير الاخرس يجب أن يكون اقراره مفهما يقينا وان كان لفظا. ويحتمل أن يكون قيدا لقوله : « اشارة الأخرس » أي : تكفي اشارة الأخرس المفهمة يقينا كما تكفي اشارة غير الأخرس اذا كانت كذلك. والأخير أنسب بالعبارة حيث انّ الملائم مع الأوّل أن يقول : « كغيرها » أي : غير الاشارة.
قوله : ولو لو يفهمها الحاكم.
عدم فهم الحاكم امّا بغفلته عنها وعدم التفاته إليها ، وامّا بكونه أعمى على القول بجواز كون الحاكم أعمى.