قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على الروضة البهيّة

الحاشية على الروضة البهيّة

الحاشية على الروضة البهيّة

تحمیل

الحاشية على الروضة البهيّة

810/848
*

كذلك أي : يتساوى الخصمان بالنسبة إليه. وعلى التقديرين فالوجه في كون توريث نصف النصيبين كذلك ، أو ما يقع فيه التنازع : أنّه لا نزاع في أنّه يرث نصيب الانثى ، فهو غير المتنازع فيه والزائد منه الى نصيب الذكر هو المتنازع فيه ، فيرث نصفه ، وهو توريث نصف النصيبين. مثلا : اذا كانت التركة اثني عشر ، والوارث ذكر وخنثى ، فللذكر ستّة قطعا ، وللخنثى أربعة كذلك ، بقي اثنان وقع التنازع فيه فينصف ، ويعطى الخنثى نصفه ، وهو واحد ، وهو توريث نصف النصيبين ؛ لأن معنى توريث نصف النصيبين : أنّه يفرض تارة ذكرا ، فيلاحظ نصيبه حينئذ ، واخرى انثى ويلاحظ نصيبه حينئذ أيضا ، فينصف ، ولا شك أنّه لو كان في المفروض ذكرا كان له ستّة ونصفها ثلاثة ، ولو كان انثى كان له أربعة ونصفها اثنان ، ومجموع الثلاثة والاثنين خمسة.

المسألة الثانية

قوله : لخلوّ باقي الأخبار عنه.

وفيه نظر ؛ لأنّ جميع الأخبار يتضمّن الأمر به ، وان اختلفت بحسب الاجمال أو الاطلاق ، والتفصيل ، فان أراد بالدعاء عند القرعة جنسه المناسب للقرعة ، فجميع الأخبار للأمر به متضمّنة ، فكيف يقول : الأخبار عنه خالية؟

وان أراد به الكيفيّة المرسومة في رواية الفضيل ، فلا يقدح خلوّ باقي الأخبار عنها بعد تضمّنها الأمر بمطلق الدعاء ، والأصل يقتضي حملها عليها ، وهو أرجح من الحمل على الاستحباب ؛ ولذا أمر به ابن ادريس في السرائر والمحقّق في الشرائع ، والعلّامة في القواعد والتحرير ، وان اختلفت عباراتهم بحسب الاجمال والتفصيل بنحو ما في الرواية المذكورة.