البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
١٣٧/١ الصفحه ٨٠١ :
اعلم أنّه لا
خلاف في أنّ ثلثي التركة لأقرباء أب الميت وثلثها لأقرباء أمّه أوّلا ، ولا خلاف
أيضا في
الصفحه ٢٦٧ :
للامّهات ، فلا يجب في السخال شيء ، وأمّا على القول الأوّل : فإذا تمّ
حول الأربعين من السخال تكون
الصفحه ٨٠٣ : المطلوب غير واضحة ؛ لأن مطلق الاخت ليس لها الثلث ،
فالصحيح جعل الأخوال بمنزلة الام ، والأعمام بمنزلة الأب
الصفحه ٢٥٤ :
أمّه أو حملت النوق التي فيها أمّه وإن لم تحمل هي ، لا أنّه هو الذي حملت أمّه
فقط ؛ لأنّ الواحد لا يكون
الصفحه ٢٦٦ : نصاب الامّهات كما لو ولدت خمس وعشرون من الإبل ،
اثنين وثلاثون من البقر ، أحد عشر ، ومائة من الغنم
الصفحه ٢٦٥ : قسمين ؛ لأنها إمّا تكون نصابا
مستقلا بعد نصاب أمّهاتها أولا. والثاني إمّا تكون نصابا ، ولكن غير مستقلّ
الصفحه ٨٠٤ : بالام بمنزلة أم الام ؛ لأنّها الرحم الذي يجرّبه ، والمتقرّب بالأب
بمنزلة أب الأب ، وهما يقتسمان بعضها
الصفحه ٨٢٦ : .
وقوله
: « لا قائل بالفرق ».
أي : بين الأمة
والعبد ، والأولى الاستدلال في هذه المطالب بالأخبار
الصفحه ٤٦٦ : بقوله :
« حكى ».
قوله
: عن المخالف مطلقا.
أي : سواء كان
كافرا أم لا.
قوله
: للأب ، لا للام
الصفحه ٧٣٣ : يتحقّق الترتيب أم
لا ؛ لاحتمال عدمه ، وإخراج هذا المشكل لم يحصل بالقرعة ، فقوله :« ولم يحصل » أي
: لم
الصفحه ٨٠٢ :
فهو اعتبر الجهتين معا. فاعتبر جهة الأصل في قسمة الأجداد أثلاثا ، واعتبر
جهة أمّ الميّت في قسمة كلّ
الصفحه ٧٥١ : التزويج قبله ، وإن كان الباعث على ذلك القصد نظر آخر.
قوله
: أمة الغير.
قيّد به ؛
لأنّه يجوز نظره إلى
الصفحه ٨٠٠ : كليهما للام والاستحقاق بالقرابة عند اجتماع كلالة الأب
مع الجد أو الجدّة للأب ؛ فانّ الكلالة حينئذ ترث
الصفحه ١٥٤ : المصنّف كما في النسخ الموجودة
عندنا أم لا وكذا قوله : « إلى أطراف الأصابع » في بيان غسل اليد اليمنى إمّا
الصفحه ٢٤٥ :
ذكره للتقييد والتخصيص حيث إنّ عجز الأمّي عن التعلّم لغير ضيق الوقت مرجو الزوال
البتة ، فلا يجوز عليه