يستدعي حياة أحدهما بعد الآخر لا محالة فلا يكون موتهما معا. ودفعه : أنّ
إرث أحدهما عن الآخر إنّما هو حكم شرعي تعبّدي ولا يدل على حياة أحدهما ، واطّراد
الحكم بالحياة.
الفصل
الثاني
قوله
: سواء كان منه.
أي : من هذا
الزوج.
قوله
: ذكر في الموضعين.
أي : في الاخت
للأبوين والاخت للأب ، وانما لم يقل : في المواضع ، مع أنّ البنت أيضا كذلك ؛ لأن
قيد الواحدة فيها يغني عنه ؛ فانّ الواحدة بمعنى المنفردة.
ويحتمل أن يكون
مراده من الموضعين : البنت والاخت مطلقا حيث انّه جعل البنت والاخت عند ذكر الآيات
موضعين ، فيكون « اللام » في « الموضعين » للعهد ، وهذا أنسب لما سيأتي في البنتين
والاختين حيث خصّ بالموضعين أيضا ، مع أنّ البنتين خال عن قيد الوحدة.
القول
في ميراث الاجداد
المسألة
السادسة
قوله
: يدخل النقص عليه.
أي : على ذلك
المعارض ؛ لأنّ فرض الأبوين مع الولد غير فرضهما مع عدم الولد.
والحاصل : أنّ
النقص كما يدخل على البنت كذلك يدخل على الأبوين ، ففي صورة الزيادة لو ورد على
البنت ، دون الأبوين لزم الترجيح بلا مرجّح ، بخلاف كلالة الام ، فان النقص لا
يدخل عليها أصلا.
المسألة
السابعة
قوله
: من المساواة والتفضيل.
المساواة في
صورة اجتماع الجد مع الأخ ، أو الجدّة مع الاخت للأب. والتفضيل في