فلا يرجع الى خمسمائة درهم ، بل الظاهر أنّ الرجوع حينئذ الى مهر المثل اذ
لم يسم مهر حينئذ في العقد أصلا.
قوله
: فيعتبر تقديره الى آخره.
الظاهر أنّه
تفريع على قول المصنّف : « ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا » ، فانّه قد ظهر من فحوى
كلام المصنّف سابقا حيث قال : « ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره » أنّ ما يجوز جعله
مهرا يلزم فيه إما المشاهدة أو الاعتبار. والمشاهدة غير ممكنة هنا ، وكذا الاعتبار
المتعارف من الكيل والوزن والعدّ ، فكانّه قيل : اذا جاز جعله مهرا فبم يكون
اعتبار تقديره ؛ فقال الشارح : « فيعتبر » الى آخره.
قوله
: والمرجع الى آخره.
أي : المرجع في
القدر الذي يصدق عليها بسبب هذا القدر من القرآن أنّها مستقلّة في التلاوة
استقلالا معتبرا في الأحكام أي : يصدق مع تعليمه تعليم شيء من القرآن الى العرف
أي : العرف يعيّن هذا القدر من القرآن. وليس كلّ قدر بحيث يصدق عليها بسبب
استقلالها بتلاوته أنها مستقلّة في تلاوة القرآن.
وفائدة ذلك
انّما تظهر فيما يذكره عقيب ذلك ؛ فانه اذا علّمها شيئا من القرآن ، ثمّ نسيته قبل
تعليم ما بعده يبرأ ذمّته من تعليم ما نسيت ؛ لصدق التعليم عليها ، فحينئذ لا بدّ
في براءة الذمّة عمّا نسيت صدق التعليم العرفي للقرآن عليه.
مسائل
عشر
المسألة
الاولى
قوله
: فان تعقّبه.
هذا تفريع على
قوله « الصداق يملك بأجمعه » ؛ فانّه لو لم تملك الزوجة الصداق بأجمعه بالعقد لكان
الزوج شريكا لها قبل الدخول ، وليس يملكه حين الطلاق قبل الدخول ، بل كان سابقا
عليه ، فتملكه النصف متفرّع على تملّكه للجميع بالعقد.
قوله
: وان وجده تالفا.