البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٨١٥/٦١ الصفحه ٧٨٧ :
قوله
: صحّ.
أي : صحّ
النكاح ؛ لأنّ هذا النكاح يتضمّن امورا ثلاثة : أصل النكاح ومهر المثل أو ما
الصفحه ٤٨٤ :
: الحكم الخاص
بين الناس على نحو مخصوص.
والآخر
: ولاية ذلك
الحكم وهو المعبّر عنه في العرف بالحكومة وهو
الصفحه ٩٤ : لا يرد أنّ تعريف المصنّف غير جامع ؛ لصدقه على غير الماءين
أيضا وتكون القرينة عليه قوله : « المضاف
الصفحه ٦٩١ : المجرور في « وقوعه » إمّا راجع إلى الضمان
أو إلى كلّ من التعدّي والتفريط.
قوله
: بغير عوض على خلاف الأصل
الصفحه ٧١١ : واحتمل السكون والفتح معا فاحتمالهما يسقط
الدلالة على منع أصل العمل ؛ لأنّ المنع [ فرع ] السكون ، وهو غير
الصفحه ٧٨٦ : انضمام الأصل حيث إن
الأصل عدم ترتّب الأثر على النكاح الّا ما أخرجه الدليل ، والآية لم تخرج إلّا
النكاح
الصفحه ٨٠٤ :
وثلثه مع التعدد. وفيه : أنّ ذلك ممنوع ، ولا دليل عليه وأخذه سدس الأصل أو ثلثه
عند عدم أحد
الصفحه ٢١٨ : .
ولا يمكن أن
يقال : إنّ الأذان في تلك الصلوات إنّما هو على مقتضى الأصل ، وإلّا لم يتأد
وظيفته بإيقاعه
الصفحه ٣٧٣ :
: للإذن المذكور.
أي : المذكور
بقوله : « بناء على أصالة عدم الدخول » فإنّ الإذن الحاصل من الأصل أيضا إذن
الصفحه ٥٧٠ :
الموافق لمصحّح أصل البيع ، أو هذا القول مصحّح أصل البيع ، فإنّ مصحّحه
كان صرف كل جنس إلى ما يقابله
الصفحه ٣٥٦ : نقل عن الأزهري (١) ـ ما كان
زيادة عن الأصل. سمّيت صلاة التطوع نافلة لأنها زائدة على الفرض. وقال تعالى
الصفحه ٦٨٠ :
قوله
: سواء علم الوارث.
فيه ردّ على
بعض الشافعية حيث قال : « إنّ مع أهليّة الوارث وعلمه بالوديعة
الصفحه ٨١٣ : دلالة ظاهر اللفظ على زنا
المرأة ، وأنّ الأصل عدم الشبهة والاكراه. ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ٢٧٩ : الأرطال ، كما لا يخفى على من له دربة في علم الحساب.
قوله
: أصله خمسة أوسق.
يعني : أصل
النصاب. والمراد
الصفحه ٤٢٦ : يكون عليه ثلاثة ايام وكان الولي اثنين.
فكفرض الكفاية ـ أي : هو فرض كفائي ـ كسائر أفراد فرض الكفاية