عليه بواسطة النظر والإعجاب. ولا يخفى أنّ هذا ممّا لا يقول به أحد ؛ إذ لو
كان عازما جازما فما فائدة النظر وهل فائدته إلّا أن يجزم بسببه ، بل مراد المشترط
أنّ جواز النظر وإباحته مشروط بأن ينظر لإرادة التزويج ، فتكون إرادته باعثة على
النظر. فلو لم تكن له إرادة أصلا ونظر إليها ، وإذا نظر اعجبته فأراد تزويجها لم
يكن ذلك النظر مباحا ، وإن جامع إرادة التزويج حال النظر ، إذ باعثه لم يكن إرادة
التزويج. وردّ الشارح ليس على العكس ؛ لأنّه صحيح ، بل على جزئه الأوّل ، وهو كون
الباعث على النظر إرادة التزويج يعني : أنّ اشتراط ذلك ليس بجيّد ، بل متى أراد
نكاحها يجوز نظره إليها ، وإن لم يكن الباعث على النظر إرادة التزويج ، بل نظر
إليها لما سمع من حسنها وجمالها ، أو استقامة قدّها ، أو نحو ذلك ، فالمعنى : أنّ
المعتبر في تجويز النظر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث على النظر. ويمكن أن
يكون الشارح حمل الشرط على معنى آخر ، وهو أن يكون مراد المشترط : أنّه يشترط في
جواز النظر أن تكون إرادة التزويج باعثا عليه ، ولم يكن عكس ذلك بأن ينظر إليها
بعد تلك الإرادة ثانيا ، فردّه بأنّ هذا ليس بجيّد ؛ لأنّ المعتبر في تجويز النظر
قصد التزويج قبله ، وإن كان الباعث على ذلك القصد نظر آخر.
قوله
: أمة الغير.
قيّد به ؛
لأنّه يجوز نظره إلى أمة نفسه لشهوة أيضا ، فيعلم أنّ المراد أمة الغير.
قوله
: بطريق أولى.
متعلّق بقوله :
« غيرها من الكفّار » فإنّه إذا جاز النظر إلى الذمّية التي لهم أمان يجوز النظر
إلى غيرهم بالطريق الأولى.
قوله
: لمنافاته لحكمة النكاح.
لا يخفى أنّ في
منافاة مطلق العزل لحكمة النكاح نظرا ظاهرا ؛ إذ لو لم يعزل مرّة أو مرارا ،
وتحقّق الاستيلاد يتحقّق حكمة النكاح ، ولا تثبت حرمة العزل بعده ، ولا في الحامل
والعقيم واليائسة.
قوله
: المرجوح الذي لا يمنع إلى آخره.
المراد
بالمرجوح : مطلوب الترك. والمراد بالنقيض نقيض الترك أي : مطلوب الترك الذي لا
يمنع من ترك تركه.