قوله
: نظره كذلك.
أي : النظر [
إلى ] الرجل الذي يريد نكاحها مختصّا بالوجه والكفّين قائما وماشيا.
قوله
: مرسلا.
يحتمل أن يكون
حالا عن الرواية ، فيكون اسم مفعول ، وأن يكون حالا عن الراوي فيكون اسما للفاعل ،
وقوله : « عن الصادق عليهالسلام ». متعلّق بالرواية ، دون الإرسال.
قوله
: وهي مواضع الزينة.
الوجه يزيّن
العين فيه بالكحل والوسمة ، والاذن يزين بالقرط ، والرقبة تزين بالقلادة ، والكف
يزين بالخاتم والخضاب ، والزند يزيّن بالسوار ، والقدم يزيّن بالخلخال. وروى علي
بن إبراهيم في كتاب تفسيره في تفسير الزينة : « إنها الثياب ، والكحل ، والخاتم ،
وخضاب الكف والسوار » ثمّ قال : « هذا زينة الناس ، وأمّا زينة المحرم فموضع
القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ـ والدملج ما يشدّ في العضد ـ والخلخال وما
أسفل منه ».
وقوله : « إذا
لم يكن متلذذا » متعلّق بجواز النظر ، وهو أيضا تتمّة الحديث.
قوله
: وغيره.
هو ضعف الراوي
؛ فإنّ بعض رواتها ضعيف. أو المراد بغيره : إجمال متنها حيث إنّه وقع الخلاف في
معنى المحاسن : فقيل ؛ إنّه الوجه والكفان. وقيل : هما مع القدمين. وقيل : كلّ
الجسد إلّا العورتين. ولا شك أنّ الإجمال يمنع من العمل بالرواية. ثمّ إنّ على
الشارح هنا مؤاخذة ، وهي أنّ جواز النظر إلى الشعر والمحاسن كما ورد فى رواية عبد
الله بن الفضل كذلك ورد في روايتي عبد الله بن سنان ، وغياث المتقدّمين ، فما وجه
تخصيص الرواية؟
وتفريقهما في
الروايتين لا يدل على أنّ المصنّف أراد تلك الرواية.
قوله
: ويشترط العلم.
أي : يشترط في
جواز النظر إلى الوجه والكفّين.
قوله
: والتحريم.
أي : تحريم النكاح
مؤبّدا كالمطلقة تسعا ، أو المزنيّ بها حين تزوجها ، أو حال النظر كاخت الزوجة.
__________________