قوله : نظره كذلك.
أي : النظر [ إلى ] الرجل الذي يريد نكاحها مختصّا بالوجه والكفّين قائما وماشيا.
قوله : مرسلا.
يحتمل أن يكون حالا عن الرواية ، فيكون اسم مفعول ، وأن يكون حالا عن الراوي فيكون اسما للفاعل ، وقوله : « عن الصادق عليهالسلام ». متعلّق بالرواية ، دون الإرسال.
قوله : وهي مواضع الزينة.
الوجه يزيّن العين فيه بالكحل والوسمة ، والاذن يزين بالقرط ، والرقبة تزين بالقلادة ، والكف يزين بالخاتم والخضاب ، والزند يزيّن بالسوار ، والقدم يزيّن بالخلخال. وروى علي بن إبراهيم في كتاب تفسيره في تفسير الزينة : « إنها الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكف والسوار » ثمّ قال : « هذا زينة الناس ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ـ والدملج ما يشدّ في العضد ـ والخلخال وما أسفل منه ». (١)
وقوله : « إذا لم يكن متلذذا » متعلّق بجواز النظر ، وهو أيضا تتمّة الحديث.
قوله : وغيره.
هو ضعف الراوي ؛ فإنّ بعض رواتها ضعيف. أو المراد بغيره : إجمال متنها حيث إنّه وقع الخلاف في معنى المحاسن : فقيل ؛ إنّه الوجه والكفان. وقيل : هما مع القدمين. وقيل : كلّ الجسد إلّا العورتين. ولا شك أنّ الإجمال يمنع من العمل بالرواية. ثمّ إنّ على الشارح هنا مؤاخذة ، وهي أنّ جواز النظر إلى الشعر والمحاسن كما ورد فى رواية عبد الله بن الفضل كذلك ورد في روايتي عبد الله بن سنان ، وغياث المتقدّمين ، فما وجه تخصيص الرواية؟
وتفريقهما في الروايتين لا يدل على أنّ المصنّف أراد تلك الرواية.
قوله : ويشترط العلم.
أي : يشترط في جواز النظر إلى الوجه والكفّين.
قوله : والتحريم.
أي : تحريم النكاح مؤبّدا كالمطلقة تسعا ، أو المزنيّ بها حين تزوجها ، أو حال النظر كاخت الزوجة.
__________________
(١) تفسير القمّى : ٤٥٥ ، الطبع الحجرى الوزيرى وليس فيه تفسير الدملج.