الصفحه ٤٩٦ : : تسمع بيّنته.
وهنا قول رابع
منقول عن المفيد وابن حمزة والقاضي وهو : السماع ما لم يشترط الحالف سقوط
الصفحه ٥٢١ : المشهور :
أنّه لا يثبت بها إلا النسب خاصة وهو قول ابن الجنيد.
وأنه لا يثبت
بها الموت ، استوجهه بعضهم
الصفحه ٦٢٧ :
كتاب
الحجر
قوله
: لا مطلق الاصطلاح.
عطف على قوله :
« بحيث يكون ».
قوله
: وعن ابن عباس
الصفحه ٦٥٢ : ء.
المسألة
الثالثة
قوله
: وقيل : تكون إلى آخره.
القائل ابن
الجنيد.
قوله
: كالجدار وأولى.
وجه الأولوية
الصفحه ٦٥٧ : ونحوه.
قوله
: على الأقوى.
غير الأقوى قول
ابن الجنيد حيث قال : « إن لم يعمل بنيّة الوكالة أيضا ، لو
الصفحه ٦٨٨ :
استثناء الدراهم والدنانير كصحيحة ابن مسكان : « لا يضمن
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٩ / ٩٣
الصفحه ٧٤٥ : : « إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ».
قلت : يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله كراهة الشنعة
الصفحه ٧٤٦ : .
وهو ابن حمزة.
والضمير « للنظر » إلى الفرج مطلقا ؛ لأنّه الذي حرّمه لا إلى خصوص باطن الفرج ،
أو حال
الصفحه ٨٠٨ :
المنعم ، قال ابن بابويه يكون الولاء للأولاد الذكور والاناث ، وهو حسن ».
قوله
: فضامن الجريرة.
اعلم
الصفحه ٨٠٩ : المالكيّة.
قوله
: على الأصح.
مقابل الأصح
قول ابن الجنيد ، والشيخ في الاستبصار ، وهو : أنّه لبيت المال
الصفحه ٨١٠ : الاستحباب
؛ ولذا أمر به ابن ادريس في السرائر والمحقّق في الشرائع ، والعلّامة في القواعد
والتحرير ، وان
الصفحه ٨١٩ : ، والقائل ابن ادريس
يحتمل أن يكون
هذا مقابلا لقوله : « وينبغي اعلام الناس » فيكون المعنى : وينبغي اعلام
الصفحه ٨٢١ : مرسلة ابن أبي عمير : « من فعل مثل فعله فلا يرجمه
ولينصرف ». (٢) ونحوهما خبران (٣) آخران.
قوله
: القول
الصفحه ٨٢٩ : برأفة ، أو صداقة دنياوية ، أو عادة عرفية ؛ فانّه لا حرج في
ذلك ، ولا اثم كما صرّح به ابن ادريس. ويدلّ
الصفحه ٨٣٠ : ـ أي : القتل في الثالثة ـ ابن ادريس في السرائر. وقال الشيخ في النهاية : «
إنّهما يقتلان في الرابعة