الصفحه ٢٣٨ : أنّه ليس حائلا من المشاهدة.
وفيه ردّ على
أبي الصلاح وابن زهرة حيث ذهبا إلى المنع من حيلولة النهر
الصفحه ٢٣٩ : . وحكي عن ظاهر ابن إدريس المنع من ذلك
واعتبار تأخّر المأموم.
ولفظة « الواو
» في قوله : « ولا بدّ منه
الصفحه ٢٦٨ : المبايعة الثانية.
قوله
: على الأقوى.
إشارة إلى خلاف
الشيخ في الجمل ، والسيّد في الانتصار ، وابني زهرة
الصفحه ٢٧٠ : أشهر فإذا
بلغتها قال ابن الأعرابي : إن كان من شابين فهو جذع وإن كان من هرمين فلا يقال جذع
حتّى يستكمل
الصفحه ٢٨٣ : النصاب ».
الفصل
الثاني
قوله
: عروضا.
العروض :
المتاع الذي اشتري بمتاع لا بنقد. قال ابن الأثير في
الصفحه ٣١٣ : ممّا أخرجت الأرض فإلى
الفقراء المدقعين. قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا؟ قال : لأنّ هؤلا
الصفحه ٣٣٩ : ابن » إلى آخر الحديث.
الصفحه ٣٤٢ : عدمها ، أو تزويج الامرأة نفسها برجل ، أو
تزويج رجل لابنته ، والابن مع الواحدة أو المتعدّدة ، وتزويج
الصفحه ٣٤٧ : وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ). (١) وإنّما قال : « بظاهر الآية
الصفحه ٣٥٠ : ، وشراء غيره من الأنفال ، فلا يجب على المشتري
إخراج الخمس ؛ قال ابن إدريس : « والمراد بالمتاجر أن يشتري
الصفحه ٣٥٣ : الحقيقة » بمعنى : الراجح ، وكيف يبقى
الرجحان مع وجود المعارض مما تقدم من أدلّة الاختصاص باولاد الابن
الصفحه ٣٦٢ :
فرج البهيمة فالمشهور الافساد وذهب ابن إدريس والفاضلان في الشرائع
والتذكرة والمنتهى والتحرير
الصفحه ٤٢٠ : .
هي التي رواها
عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليهالسلام قال : قلت : يا ابن رسول
الصفحه ٤٢٥ : الأقوى هنا قول ابن إدريس حيث قال : « والذي تقتضيه الأدلّة ويجب
تحصيله في هذه الفتيا أنّه لا يجب على واحد
الصفحه ٤٣٠ : الواجبات المخيّرة. وفيه إشارة إلى الرد على ما قاله
ابن إدريس : من أنّه لا يجوز في المخيّر إلّا صومهما جميعا