الصفحه ٨٦ : مطلقا أو قطرات منه في بعض الأخبار كصحيحة ابن عمّار عن أبي
عبد الله عليهالسلام في البئر يبول فيها الصبي
الصفحه ٨٧ : ، فإنّه لم يخالف فيه أحد سوى أبي الصلاح ، وابن زهرة ،
وهما أيضا لم يخالفا في وجوب النزح له ، بل حكما فيه
الصفحه ٩١ :
اللغة على ذلك أيضا ، قال الجوهري : « القوم : الرجال ، دون النساء ». وقال ابن
الأثير في النهاية : « القوم
الصفحه ١٠١ : الاستعمال في الطهارة ،
أو كراهة استعماله مطلقا. وقد نقل عن السيّد وابن الجنيد المنع عن سؤر الجلّال.
قوله
الصفحه ١٠٥ : ، ويمكن أن يكون مراده من هذا التقدير عدم
اعتبار المحاذاة في سمت القبلة وعدمها كما هو مذكور في عبارة ابن
الصفحه ١٠٦ : ما نقل في المشهور عن ابن الجنيد : أنّه إذا كانت الأرض رخوة والبئر
تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتى
الصفحه ١٢٣ :
إزالته مطلقا ، وهو المنقول عن ابن إدريس ، واختاره المحقّق في النافع.
والثاني
: أنّه لا تجب
إزالته مطلقا
الصفحه ١٣٤ :
وقوله : « دون
غيره » أي : غير التراب. ردّ على ابن الجنيد حيث إنّه قال كما نقل العلامة في
المختلف
الصفحه ١٤٣ : : الطاهر المطهّر.
وأمّا في إطلاق
الفتوى فلتصريح ابن الجنيد والمصنّف في الذكرى بالتقييد بالطاهر.
ويمكن
الصفحه ١٥٦ : الأصح
قول الشيخ في النهاية وابن البراج : من أنّه إن رأت يوما أو يومين ، ثمّ رأت قبل
انقضاء العشرة ما
الصفحه ١٦٦ : ، وفيها أنّه كتب إليه قد روي لنا عن الصادق عليهالسلام أنّه كتب على ازار ابنه إسماعيل : إسماعيل شهد أن لا
الصفحه ٢٢١ :
وفيه : أنّه لا
يشترط في القنوت خصوصيّة في الدعاء.
والقائل بوجوبه
ابن بابويه ، والأكثر على
الصفحه ٢٢٣ : .
ونقل عن ظاهر
الصدوق في المقنع ، وابن أبي عقيل عدم مشروعيّة الانفراد فيها مطلقا.
قوله
: لعذر وغيره
الصفحه ٢٣٤ : ، بإتمام المطلوب بالإجماع
المركّب.
قوله
: على الأشهر.
إشارة إلى خلاف
الشيخ في المبسوط. وبه صرّح ابن
الصفحه ٢٣٥ : منهما كما هو مذهب ابن
إدريس. ويحتمل أن يكون للتردّد في التعيين حيث إنّ بعضهم خصّ بالأوّل ، وبعضهم