الصفحه ٨٣٨ :
المتعارضين بأوّل الأوّل ، وفي ثانيهما بأوّل الآخر ، فيكون عمل ابن الجنيد
في مادّة الاجتماع بعكس ما
الصفحه ٣٣ : العلّامة « طاب ثراه ».
وهاهنا أقوال
أخر أيضا :
فقال ابن جنيد
: أنّه ما بلغ نحو مائة شبر.
والقطب
الصفحه ٣٦ : بالعكس
، واستوجهه في المدارك ، واستحسنه في الذخيرة.
والمقابل
للمشهور في الثاني قول ابن أبي عقيل وابن
الصفحه ٤٤ : .
أي : طريق
النصّ.
ووجه
ضعفه : أن فيه عمرو
بن سعيد ، وهو ابن هلال المجهول ، دون المدائني الثقة
الصفحه ٥٧ : الجملة الثانية
كذلك. وقد ألحق ابن ادريس بول المرأة ببول الرجل أيضا.
قوله
: فيلحق بولهما إلى آخره.
ال
الصفحه ٧٠ : فرع التنجيس.
ويمكن أن يكون
النص إشارة إلى صحيحة ابن أبي يعفور المصرّحة بفساد الماء بالوقوع في البئر
الصفحه ٨١ : ، والسلار دلوا واحدا. وابن إدريس لم يوجب شيئا.
وقال المحقّق
في المعتبر : الذي أراه وجوب النزح في الحيّة
الصفحه ٨٤ : ء.
والقائل
باللحوق هو الشيخ في النهاية والمبسوط ، وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح.
وذهب الشيخ على
بن بابويه في
الصفحه ٩٧ : رواها محمّد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه
ابن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن
الصفحه ١٢٠ :
قال ابن إدريس
في السرائر : تجد فيها الحفرة والنبّاشون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم
الصفحه ١٣٦ : صرّحوا به هو ابن الجنيد ، ولم ينقل الإيجاب من غيره ،
وهو قال في مختصره : « والأواني إذا نجست من ولوغ
الصفحه ١٦٢ :
انتفى وصف الرجولية في المغسّل الصغير فلا يدخل تغسيل الرجل ابن ثلاث سنين
أيضا ، لعدم صدق التساوي في
الصفحه ١٦٣ :
وعلى هذا فبقيد
الرجوليّة يدخل تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين ؛ لانّه ليس برجل حتّى يلزم أن يغسله
الرجل
الصفحه ١٨١ : آخره
ردّ على ابن
إدريس حيث قال : « إنّه يستقبل القبلة والقبر ». وعلى أبي الصلاح وابن البراج
ويحيى بن
الصفحه ١٨٢ : بالمحترم.
قوله
: والفارق النص.
هذا جواب عمّا
قاله ابن الجنيد حيث أفتى بعدم وجوب بذل المال المحترم في