الصفحه ٦٣٧ : الحوالة فقد عرّفه في الشرائع :
بأنّه تحويل
المال من ذمّة إلى ذمّة. وفي القواعد : أنه عقد شرع لتحويل
الصفحه ٦٥٤ : شرح القواعد نهايته في السعة ، وهو آخر
خطته في الجهة المقابلة للباب.
قوله
: ولو كان المرقى.
بأن
الصفحه ٦٨١ : عليهما بمقتضى قواعد الحكم في
المدّعي والمنكر.
الصفحه ٧٥٦ : تقول : نعم
». (٢)
قوله
: ليس صريحا فيه مع مخالفته للقواعد إلى
آخره.
الضمير المجرور
إمّا للعقد
الصفحه ٧٦٧ : القواعد. ولو كان المطلوب منها بيان علّة حكمنا
بلزوم [ ذكر ] الموكّل في النكاح ، دون البيع ، وتفرقنا بينهما
الصفحه ٨١٠ : الاستحباب
؛ ولذا أمر به ابن ادريس في السرائر والمحقّق في الشرائع ، والعلّامة في القواعد
والتحرير ، وان
الصفحه ٢٧٩ : الرطل يحصل مائة وأربعة وثمانون ألف مثقال صيرفي
ومائتان وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا ، ويكتب بالأرقام
الصفحه ٨٤١ :
قوله : « وما الف رجل » الى آخره ، أنّه لا يقابل دم ألف رجل منهم أي : من ناصبي
على دم رجل من الشيعة
الصفحه ١٥٣ : يقل : « وقيل : أصل الساق » حتّى يكون مقابلا للأصح لموافقة
عبارة الألفية مع فهم المطلوب ؛ لبداهة عدم
الصفحه ٢٧٤ : حصل التغيّر في المضروب ما دامت المعاملة الخاصّة التي يوجبها
السكّة فيه ممكنة.
ف « الألف
واللام » في
الصفحه ٣١٩ : وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما من
جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر ، وقال الشيخ : يجزي من الأقط
الصفحه ٣٤٤ : الربح ، أي يتّحد عاماهما؟
فاختار الشارح
الثاني ، وذلك كما إذا كان له ألف دينار من مال خمّسه ، أو لم
الصفحه ٤٠٣ : ، وإذا رآه مائة رآه ألف ،
ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقل من شهادة
الصفحه ٦٤٣ : بانّه ليس عليه واجب سوى الحجّ ويلزم عليه التصدق
بالالف ان لم يحجّ فى هذه السنة.
وهذا التوجيه
أقلّ
الصفحه ٦٦٨ : رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه ، وهو لا يعلم. قال : « يقوّم ، فإن زاد
درهما واحدا اعتق واستسعي في