الصفحه ٢١٥ : النهاية ، وذهب العلّامة في القواعد إلى عكس الذي اختاره المصنّف أي : يرجع
الناسي دون العامد.
[ و ] أطلق
الصفحه ٢٦٧ : المسالك ، وحواشي القواعد ، والإرشاد مع أنّ في طريقه إبراهيم بن
هاشم ، مع أنّه في كتب الرجال غير ممدوح
الصفحه ٢٨٧ : الضمان كما فعله في المسالك وحواشي القواعد من
أنّ الضمان بمعنى ذهابه من ماله وبقاء الحق في ماله أو ذمّته
الصفحه ٢٩٦ : .
وظاهر الانتصار
، والمراسم ، والسرائر ، والقواعد ، والإرشاد ، وصريح الإيضاح ، والمسالك : جواز
شرائه حينئذ
الصفحه ٣١٨ : ، والفاضلان في الشرائع والنافع والقواعد.
وليس مثل ذلك
متحقّقا في تقدير الصاع ؛ إذ لم يقل أحد بأنّ الصاع من
الصفحه ٣٧٣ : استقراء احكام الشرع ، يكون الحاكم بالكفّارة الشرع. والمراد بالاصول
:القواعد الكلّية ، وبالشرعية
الصفحه ٤٦٣ : قال في القواعد :« بأنّه
لو نذر الحج ماشيا ، وقلنا بكون المشي أفضل انعقد نذره ، وإلّا فلا ». والثاني
الصفحه ٤٨٩ : ، مع أنّ المعتبر من الاصول معرفة جميعه ؛ لتوقّف
استنباط الأحكام عليها ؛ لأنّ الاصول هو العلم بالقواعد
الصفحه ٥٣٦ : دلالة روايتين صحيحتين عليه ، وإلّا فمقتضى القواعد عدم
الرجوع قبل الحاجة.
قوله
: في ربعه.
لأنّ الجمع
الصفحه ٥٦٥ : برأس المال ، فلا يكون مرابحة ، كما صرّح به الشيخ علي في شرح القواعد
، وإن جاز أصل ذلك العمل.
الصفحه ٥٦٦ : المرابحة. والعجب! أنّه لمّا
وقع في القواعد لفظة « إلّا أن يخبر » تصدّى المحقّق الشيخ علي توجيهه تارة : بأنّ
الصفحه ٥٦٧ :
؛ ولذا قال المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد : « إن المراد باللفظ الخاص : ما
يكون مفهومه نوعا منطقيا
الصفحه ٥٧٩ : المقام ، كما في القواعد
أيضا.
قوله
: ذلك من الثمن.
متعلق بقوله :
« والأرش ». أي : للمشتري الخيار بين
الصفحه ٦١٣ : من أرجعه إلى الوكالة.
ويدلّ على أنّ
المراد ما ذكرنا ما ذكره المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد حيث
الصفحه ٦١٩ :
كتاب
الرهن
قوله
: لا بمجرد الكتابة.
فيه ردّ على
العلّامة حيث إن الظاهر منه في القواعد