الحمامة لا شاهد عليه من حيث اللغة والعرف ، بل قال بعضهم في العصفور :
إنّه نوع من الطير ، وذكر جماعة : أنّه الأهلي الذي يسكن الدور.
وإن كان المراد
التفسير من حيث الحكم باعتبار التعدّي من العصفور إلى شبهه فيبقى مورد الطير غير
شبه العصفور وهو الحمامة فما فوقها ، فلا دليل عليه من حيث الشرع ؛ إذ النصّ في
الواحد مخصوص بالعصفور وفي الطير مطلق يشمل العصفور وغيره ، يخرج العصفور للتخصيص
، فيبقى الثاني ، فالتعدّي من العصفور إلى ما يشبهه في القدر والجثّة لا بدّ له من
دليل ، والشهرة بمجرّدها من غير نصّ لا تكفي في الحكم
وأيضا لو كفت
المشابهة في الجثّة لكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك في صغير كلّ طائر ما دام بقدر
جثّة العصفور ، ولم يقل به أحد منهم سوى الشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية
على ما حكى عنه.
واعترض عليه
المحقّق : بأنّا نطالبه بدليل التخطّى الى المشابهة ، ولو وجده في كتب الشيخ أو
كتب المفيد لم يكن حجّة ما لم يوجد الدليل. انتهى.
ثمّ لفظة ال «
فاء » في قوله : « فما فوقها » بمعنى ال « واو ». كما قيل في قوله : « بين الدخول
فحومل » وقوله : « مطرنا كذا فمكان كذا » ويمكن أن تكون للترتيب
باعتبار الترقّي في الجثّة.
قوله
: في المشهور.
أي : كون سبع
دلاء للفأرة مع الوصف في المشهور ، لا للفأرة مع انتفاخها ، لأنّ في المشهور لم
يقيّد بالانتفاخ ، بل منهم من اقتصر على ذكر التفسخ كالشيخ في المبسوط والنهاية
والصدوق.
ومنهم من اكتفى
بواحد من التفسخ والانتفاخ كالمفيد في المقنعة ، وأبى الصلاح وسلّار ، واختاره
المصنّف في الدروس.
ثمّ مقابل
المشهور قول السيّد في المصباح حيث حكم بالسبع للفأرة مطلقا. ويمكن
__________________