قوله : للريح.
متعلّق بالنشر. أي : نشره عند الريح إذا احتاج إليه ، أو نشره لهبوب الريح عليه.
قوله : العلف والسقي.
معطوفان على النقل.
قوله : على الركوب.
متعلّق بالتوقّف أي : يجب الركوب.
قوله : لذلك.
أي : لا للحفظ والوقاية عن الفساد.
قوله : وليرد الوديعة حيث يؤمر به ، أو يريده هو.
الغرض من هذا الكلام بيان من يرد إليه الوديعة ، لا بيان وجوب الرد ، فلا تكرار فيه مع قوله : أوّلا : « ويجب اعادة الوديعة ». والضمير المجرور في « به » راجع إلى الرد ، وكذا الضمير المنصوب في « يريده ». والمرفوع فيه راجع إلى المستودع ، وكذا ضمير « هو ».
والمراد : أنّه يجب إذا أمره المالك ، أو وكيله ، أو يريد المستودع الرد حيث إنّه عقد جائز.
قوله : المتناول وكالته مثل ذلك.
أي : ردّ الوديعة إليه ، فهو احتراز عن الوكيل الخاص بغير ذلك ، وشامل للوكيل الخاص بذلك ، والعام. وقوله : « مخيّر » خبر مبتدأ محذوف أي : والمستودع مخير في الرد إلى المالك وإلى الوكيل.
قوله : لا بدونها (١).
عطف على قوله : « عند الضرورة ». والضمير فيه راجع إلى « الضرورة ». يعني : لا يجوز الدفع إلى الحاكم بدون الضرورة ؛ لأن الحاكم لا ولاية له على من له وكيل ، والودعي أي :المستودع بمنزلة الوكيل ، فما دام لا ضرورة له في الرد لا يكون الحاكم وليّا ، فلا يجوز الرد فيه ، بخلاف حالة الضرورة ؛ فإنّ الوكيل الذي هو الودعي ، لا يمكنه الحفظ حينئذ ، فيكون المالك كمن لا وكيل لحفظه.
__________________
(١) لا بدونه. خ.
