العامل فيما نحن فيه ؛ لأنّ العتق على المالك قهري وسببه باختياره أيضا حيث يأذن في شراء أبيه.
ولكن لو لم نقل بالسراية في العتق القهري مطلقا ، فلا يسري العتق إلى حصّة العامل هنا. ثمّ إنّ الشريك الذي اختار السبب هنا هو ربّ المال.
قوله : لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام.
في رجل دفع إليه رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه ، وهو لا يعلم. قال : « يقوّم ، فإن زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل ». (١) وفيها أطلق الحكم بالاستسعاء من غير سؤال عن حال العامل هل هو موسر أم معسر ، وترك الاستفصال دليل العموم كما ثبت في الاصول.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٦.
٦٦٨
