قوله : من جملتها.
الأولى أن يقول : ( من جملته ) ؛ لأنّ الدين مال ، لا من جهات القضاء ، نعم حوالته من جهاته ولعلّه المراد ، واكتفى عن التصريح به بقرينة المقام.
قوله : فلا يلزمه.
الضمير المنصوب إمّا راجع إلى المحيل أو المحتال. فعلى الأوّل يمكن أن يكون المراد باللزوم : الجواز تجوّزا أي : فلا يجوز له ذلك. أو المراد : الثبوت والتحقّق ويقدر مضاف لقوله : « نقله » أي : فلا يثبت له جواز نقله إلى آخره.
وعلى الثاني يكون المعنى : فلا يلزم المحتال قبول النقل المتحقّق بغير رضاه.
قوله : نعم لو كانا مختلفين.
لا يخفى أن هذا لا يلائم ما ذكره المصنّف في التعريف حيث قال : « من المشغول بمثله » فإنّ المستفاد منه : أنّ التعهّد من المشغول بغير مثله ليس حوالة. والمستفاد من قول الشارح هذا أنه حوالة. وجعل قوله : « بمثله » متعلّقا بالتعهد ، واريد قبول المحيل مثل مال المحتال ، ولو لم يشغل ذمّته به ، وإن كان ممكنا ولكنّه بعيد.
ولكن سيصرّح الشارح بصحّة الحوالة على المشغول بغير المثل أيضا.
قوله : عندنا.
متعلّق بالضمان. وإشارة إلى خلاف العامّة حيث يجعلون الضمان ضمّ ذمّة إلى ذمّة.
قوله : بأن يضمن الضامن آخر.
الضامن متعلّق بقوله : « يضمن » وآخر فاعل له.
قوله : وقد تظهر الفائدة في ضمان الحالّ إلى آخره.
وذلك كما إذا كان للمضمون له دين على مضمون عنه حالا ، وأراد جعله مؤجلا على وجه اللزوم ، فيضمن ثالث مؤجلا ، فيبرأ حينئذ المضمون عنه عن الدين الحالّ ، ويستقلّ الضامن بالمؤجّل ، ثم يضمن المضمون عنه عن الضامن بالمؤجّل ، فيلزم الأجل ، وكذا عكسه بأن يكون الدين مؤجّلا واراد حلوله لازما فيضمن ثالث حالا والمضمون عنه عن الثالث كذلك ، فيلزم الحلول.