ويمكن أن يكون المراد : نفسها. ويكون المعنى : المطالبة لا دخل لها حتّى يصير استحقاقها سببا لضمان القيمة ، والمراد بالمطالبة المذكورة بعد هذا في ضمان المثلي : هو نفسها ؛ لأنّها توجب القيمة وقت الأداء. وأما استحقاق المطالبة فهو موجب لأعلى القيم من يوم الإعواز إلى يوم الأداء.
المسألة العاشرة
قوله : وللقرينة.
وهي وجود الدين حيث أقرّ به ؛ فإنه قرينة على تحقّق الرهن ، وكون المختلف فيه رهنا.
قوله : ضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر.
هذا ردّ لدليل المفصّل المذكور بقوله : « جمعا بين الأخبار » فإنّ الجمع على ما ذكره المفصّل هو بأن يخصّص الرواية الصحيحة الدالّة على حلف المالك بصورة إنكاره لمعارضة الرواية الضعيفة ، ويخصص الرواية الضعيفة الدالة على حلف الممسك بصورة إقرار المالك.
وحاصل الرد : أن تخصيص الاولى ببعض صور الثانية إنّما هو إذا تصلح الثانية للمعارضة. ولكنّها ضعيفة ، فالمراد بالمقابل : هو الرواية الضعيفة ، وبالآخر : هو الصحيحة.
قوله : حلف الراهن خاصّة.
وجهه : أنّ الراهن منكر لرهن الجارية ومدّع لرهن العبد والمرتهن بالعكس ، ولكن لا يمين على المرتهن في إنكاره رهن العبد ؛ لأنّه لو كان حقّا أيضا بطل بإنكاره ، فلا يترتّب فائدة على اليمين ، فيبقى المرتهن مدّعيا محضا والراهن مدّعيا ومنكرا ، أما من جهة كونه مدّعيا فلا بيّنة عليه لما عرفت من بطلان دعواه في العبد بإنكار المرتهن ، فيبطلان معا.
قوله : ولو كان الرهن.
« اللام » في الرهن للعهد. أي : الرهن الذي اختلفا في العين المرهونة بها فيه. والمراد : أنّ ما تقدّم من حلف الراهن وبطلان العقد في صورة الاختلاف في العين إنّما يكون إذا لم يكن الرهن مشروطا في عقد لازم ، وإلّا فيتحالفان.