الصفحه ٧١١ :
كتاب
السبق والرماية
قوله
: وأطلق السبق.
أي : أطلق
المصنّف السبق على ما يعمّ الرمي حيث قال
الصفحه ٧١٥ :
كتاب
الجعالة
قوله
: لا يقتضي صحّة العقد.
لما كان قول
المصنّف : « يثبت بالرد اجرة المثل » من
الصفحه ٧١٧ :
كتاب
الوصايا
الفصل
الاوّل
قوله
: الوقف والهبة.
فإنّ فيه تمليك
المنفعة دون العين.
قوله
الصفحه ٧٣٥ :
كتاب
النكاح
قوله
: مستحبّ مؤكّد لمن يمكنه فعله.
مقتضى الإطلاق
أنّه مستحب سواء اشتاق إليه أم لا
الصفحه ٧٤٩ : والخضاب ، والزند يزيّن بالسوار ، والقدم يزيّن بالخلخال. وروى علي
بن إبراهيم في كتاب تفسيره في تفسير الزينة
الصفحه ٧٥٦ : على كتاب الله كذا وكذا يوما » إلى أن
قال : « فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك ». قلت : فإني استحيي أن أذكر
الصفحه ٧٦٥ :
من عمومه إلّا أربعة إجماعا : الشرط المخالف للكتاب والسنّة ، أو المحلّل
للحرام ، والمحرّم للحلال
الصفحه ٧٧٣ : رجل له
مانع من تزويجها كأن تدّعي امرأة زوجية رجل مزوّج باختها. وهاتان المسألتان غير
مذكورتين في الكتاب
الصفحه ٧٧٤ : بالذكر ؛ لأنّ أكثر أحكام هذه المسائل إنّما يظهر من
القواعد الكلّية المقرّرة في كتاب القضاء ، فلا يحتاج
الصفحه ٧٩٥ :
كتاب
الميراث
قوله
: استحقاق انسان الى آخره.
لو قلنا بصدق
الانسان على الميّت أيضا لم يرد نقض
الصفحه ٨٠٣ : كما صرّح به في الحديث
الآتي ولو لا أنّ التنزيل المذكور مذكور في غير هذا الكتاب أيضا كالمسالك والكفاية
الصفحه ٨١١ :
كتاب
الحدود
قوله
: ويتحقّق الاكراه على الزنا فى الرجل ... كما يدرأ عن المرأة بالاكراه لها
الصفحه ٨٢٤ : المرأة.
__________________
(١) كتاب النفي
والتغريب للطبسي ص ١٤٩ نقلا عن صحيح مسلم وغيره ، وعوالي
الصفحه ٨٣٦ : غير المحصن كما في الخبر : من افترى على أهل الذمة
وأهل الكتاب قال : « لا ، ولكن يعزّر ». (١) وبإطلاقهما
الصفحه ٨٤٤ : قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان في كتاب علي عليهالسلام : يضرب شارب الخمر ثمانين. الحديث