الصفحه ٦٢٧ :
كتاب
الحجر
قوله
: لا مطلق الاصطلاح.
عطف على قوله :
« بحيث يكون ».
قوله
: وعن ابن عباس
الصفحه ٦٣١ :
كتاب
الضمان
قوله
: من البريء.
متعلّق
بالتعهّد. أي : تعهّدا ناشئا من البريء. وقوله : « من
الصفحه ٦٣٥ : أوائل كتاب التجارة أنّ الإجازة كاشفة عن صحّة العقد أولا ،
فعدم الإجازة كاشف عن بطلانه أولا ، أي : حين
الصفحه ٦٣٧ :
كتاب
الحوالة
قوله
: وهي التعهّد بالمال.
لا يخفى أنّه
إنّما يصلح تعريفا لقبول الحوالة. وأما نفس
الصفحه ٦٤١ :
كتاب
الكفالة
قوله
: وحبس ظالم.
التقييد
بالظالم ، للاحتراز عن حبس الحاكم ؛ فإنّه لما كان بحقّ
الصفحه ٦٤٧ :
كتاب
الصلح
قوله
: والإنكار عندنا.
إشارة إلى ما
ذهب إليه الشافعي من منع الصلح مع الإنكار ، لأجل
الصفحه ٦٥٧ :
كتاب
الشركة
قوله
: ورمي سهم مثبت.
الظاهر أنّ
المراد بالسهم المثبت : السهم المثبت في القوس
الصفحه ٦٦٣ :
كتاب
المضاربة
قوله
: ومنه : قارض إلى آخره.
هذا الكلام
يحتمل معان :
أحدها
: أن يكون
المراد
الصفحه ٦٦٩ :
كتاب
الوديعة
قوله
: بالذات.
أي : يكون
المقصود بالذات الاستنابة في الحفظ ، لا أن يكون المقصود
الصفحه ٦٨٠ : كتاب القضاء ، ويمكن أن يكون المراد بقوله : « مدّعيا بكلّ وجه » أي :لا يكون
لقوله جهة إنكار كما في بعض
الصفحه ٦٩٣ :
كتاب
المزارعة
قوله
: بفعل أحدهما.
« الباء »
سببيّة يبيّن بها سبب نسبة الفعل الذي هو الزرع
الصفحه ٦٩٧ :
كتاب
المساقاة
قوله
: في أصل الشرعيّة.
أي : فيما هو
أصل شرعيّة هذا العقد وما هو أصلها نخل
الصفحه ٧٠٣ :
كتاب
الاجارة
... حيث إنّه
يكفي في الإجارة ضبط المنفعة بالمدّة مع أنّها مجهولة كيفيّة وقدرا
الصفحه ٧٠٥ :
كتاب
الوكالة
قوله
: بالذات.
متعلّق
بالاستنابة. والمراد : أنّ الوكالة هي ما كانت دالّة على
الصفحه ٧٠٩ :
كتاب
الشفعة
قوله
: نعم يمكن.
لا يخفى أنّه
لو جعلت لفظة « في » سببية كما في الحديث : « عذبت في