الصفحه ٤٣٤ : ء الفدية ، لإمكان الجمع » إلى آخره.
قوله
: هنا.
أي : في هذا
الكتاب.
قوله
: كالمريض.
أي : كالمريض
الصفحه ٤٤٥ :
كتاب
الحج
الفصل
الأوّل
قوله
: الحج.
في الحج لغتان
الفتح والكسر. وقيل : « الفتح المصدر
الصفحه ٤٥٠ : بل هو الأظهر.
قوله
: نقص سنّه عن ستّ.
وأمّا [ من ]
بلغ ست سنين فتصح منه الصلاة كما مرّ في كتاب
الصفحه ٤٥٥ : على العمل كالكتابة
والخياطة ، والحرفة ما يكتسب ممّا لا يفتقر إلى ذلك كالاحتطاب والاحتشاش ،
والبضاعة
الصفحه ٤٥٨ : .
أي : سند الغير
، والتأنيث باعتبار كونه ثلاثة.
قوله
: وهنا جعله.
أي : في هذا
الكتاب جعله ظاهر
الصفحه ٤٨٨ : ء ، وإنّما المقدّمة ما
يتوقّف الاستدلال بالدليل عليه. والمراد بمعرفة الكتاب والسنّة وأخويهما : معرفة
الآيات
الصفحه ٤٩٠ : أو في كتاب. والمراد بفهم مقتضاها :ضبط حاصلها يعني
: يلزم إمّا حفظ نفس الآيات ليرجع إليها متى شاء ، أو
الصفحه ٤٩١ : أوعد الله تعالى عليه مطلقا أو في كتابه الكريم ، وقد أوعد
سبحانه فيه على أخذ السحت وعدم الكفر بالطاغوت
الصفحه ٤٩٢ : في الكمال لا يلائم عدم
إدخاله البصر والكتابة ؛ إذ دخوله فيه ليس أولى من دخولهما فيه ، وإنّما اقتصر
الصفحه ٥١٥ :
كتاب
الشهادات
الفصل
الأوّل
قوله
: والمراد حينئذ.
أي : حين بلوغ
العشر ، والاجتماع على المباح
الصفحه ٥٣٥ :
كتاب
الوقف
قوله
: الناظر فيها.
أي : في الجهة
العامّة. والمراد به : من نصبه الإمام أو الحاكم
الصفحه ٥٤٣ :
قول المصنّف في هذا الكتاب من دخول أولاد الأولاد في الأولاد وقال بعدم دخولهم فيه
فرض مسألة دخول أولاد
الصفحه ٥٤٥ :
كتاب
المتاجر
قوله
: وهو ما يكتسب به.
قد خلط الشارح
هنا بين الموضوع بالمعنى اللغوي ـ الذي هو
الصفحه ٥٩٣ : فرق بينه وبين القسم الآخر ،
ويلزم منه كون هذا التفصيل من المصنّف غير مختاره في هذا الكتاب.
بل في عدم
الصفحه ٦٠٩ :
كتاب
الدين
قوله
: قيل : والسرّ فيه.
اعلم أنّ
الوجهين اللذين ذكرهما سرّا إنما يصلحان سرّ