الصفحه ١١ :
كتاب
الطهارة
قوله
: بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة
ـ إلى آخره ـ
متعلّق بقوله :
« شرعا ».
أي
الصفحه ٢٢ : هذا الكتاب حتّى في الإجماع الذي ادّعاه بعضهم.
وقال في الروض
بعد الكلام عليهما : ولا شك أنّ للشهرة
الصفحه ٤٣ :
المصنّف في باب النزح من هذا الكتاب حيث اقتصر على ذكر المنصوصات إلّا نادرا ؛
أنّه يريد حصر المنصوص بالخصوص
الصفحه ٦٤ :
إضعافه.
قوله
: وإطلاق المصنّف.
أطلق في [ كتاب
] البيان حيث قال بعد ذكر هذه العبارة : « أو أحدها
الصفحه ٦٩ :
الصبي فيستفاد منها أنّ مراده من الصبي من زاد سنه عن الحولين ، وحكم فيها وفي ذلك
الكتاب بالأربعين لبول
الصفحه ٧٤ : الكتاب.
قوله
: ولا يلحق به الخنزير إلى آخره.
دفع لما يمكن
أن يتوهّم من أنّه لما كان الكلب والخنزير
الصفحه ٨٢ : ذكرنا من الأحاديث
الكثيرة المتقدّمة في بيان حكم الوزغة مع صحّة أسانيدها ، ووجودها في كتابين من
الكتب
الصفحه ٨٣ : المستتر فيه راجعا إلى
المصنّف في غير هذا الكتاب. والأظهر الثاني كما أنّ الأظهر في السابق الأوّل.
الصفحه ٨٦ : يطهرها حتّى
يحلّ الوضوء منها للصلاة؟فوقّع عليهالسلام في كتابي بخطّه : « ينزح منها دلاء ». (٣)
فإنّ
الصفحه ٩٧ : منها
رواية على بن جعفر عن أخيه المروية في كتاب المسائل (٣).
واللازم حملها
على الدم المتخلف في الذبيحة
الصفحه ١١٣ :
قوله
: ومرتدا.
لفظة « واو »
بمعنى « أو » وكذا كتابيا كان أو غير كتابي.
قوله
: وإن انتحل
الصفحه ١١٥ : تقرب الفقاع إلّا ما لم يضر انيته أو كان جديدا
».
وأعاد الكتاب
إليه : إنّي كتبت أن أسأل عن الفقاع ما
الصفحه ١١٧ :
وأمّا في هذا
الكتاب وإن أطلق المصنّف باشتراط رفع الخبث في الطواف ، إلّا أنّه يمكن إرادته الملوّث
الصفحه ١١٩ : إنّما يكون إذا انقطع في
وقت يسعها ، والتردد لاجل اختيار المصنّف كلا من القولين في غير ذلك الكتاب ،
وإمّا
الصفحه ١٨١ : أحكامه إلى آخره
أي : كلّ أحكام
الميت المذكورة في هذا الكتاب ، وإلّا فله أحكام اخر مندوبة عينا كالحضور