البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٩٦/٧٦ الصفحه ٥٤٧ : يقال :
إنّ الحكم بالترتّب قد يكون غير محرّم كما إذا ألحقه بمن هو منسوب إليه شرعا أيضا.
قوله
: حتّى
الصفحه ٥٤٨ : ، فيشكل الحكم
بوجوب الرد في صورة كون القابض غير المكلّف ، إذ لا معنى للوجوب في حقّه ، فبين
حكمه بقوله
الصفحه ٦٠٠ : لتقديم
مصلحته ؛ لإمكان الجمع بين الحقين بتقديم مصلحة بائع الثمرة ، و [ عدم ] سقيه
الأصل ، وضمانه قيمة
الصفحه ٦١٢ : ، وهو زيد في المثال المتقدّم ، فإنّه بريء من حق لعمرو.
الصفحه ٦١٣ : بنى الحوالة الاولى
خاصّة على صحة الحوالة من البريء. فإنّه على ما قلنا يكون المحيل الأوّل بريئا عن
حقّ
الصفحه ٦١٥ :
الضمان ، فالمشتري هو الضامن بإذن من عليه الحق. فمعنى اشتريته منه في الرواية :
أني دفعت ما في ذمّتك أقل من
الصفحه ٦٢١ : الشارح بقوله : « لثبوت الثمن في
الذمة ».
وثالثها
:
إنّ الكلام هنا
في المرهون ، لا الحقّ الذي يرهن
الصفحه ٦٣٩ :
أوّلا ، فيتسلّط المحتال على الرجوع لكلّ منهما في مجموع الحق ، فيكون أقرب إلى
الوصول ممّا كان أوّلا
الصفحه ٦٥٢ :
الصلح ؛ لأنّه هو مالك السطح ويشعر به التعليل بقوله : « لتوقّف الحق عليه
». وعلى هذا فيكون الساقية
الصفحه ٦٦١ :
قوله
: فيما قبضه الآخر.
سواء كان حقّه
أيضا مؤجّلا أم لا.
قوله
: وإن كان لواحد.
أي : كان
الصفحه ٧١٠ : المشتري هو رضاه.
ويمكن أن يكون قوله : « ما ذكرنا » إشارة إلى قوله : « لأنّ الحق في ذلك للمشتري »
والمآل
الصفحه ٧١٨ :
التدبير ؛ فبأن الحق أنّه ليس بوصيّة كما ذهب إليه جمع ، بل هو ايقاع مستقل ،
لكنّه بمنزلة الوصيّة في الأحكام
الصفحه ٧٢١ : الوصية هو حكم الجواز بسبب كون أكثر أفرادها
من العقود الجائزة ويلحق الشيء بالأعمّ الأغلب ، الحق مطلق
الصفحه ٧٢٢ :
وعدمه ، فإنّ المطلوب انتقال حق القبول إلى الوارث مطلقا سواء علم عدم تعلّق غرضه
بالمورث أم لا ، ودلالة
الصفحه ٧٤٣ : [ او لم ] ، فكأنّه واقع عليه.
قوله
: أوّل يوم حقّ إلى آخره.
أي : من الحقوق
الثابتة التي لا ينبغي