الموافق لمصحّح أصل البيع ، أو هذا القول مصحّح أصل البيع ، فإنّ مصحّحه
كان صرف كل جنس إلى ما يقابله ، وهذا القول أيضا مبني عليه.
الفصل
التاسع في الخيار
قوله
: بعض أفراد الحقيقة.
الحقيقة هنا
إمّا بالمعنى المصطلح. أي : اللفظ المستعمل فيما وضع له أو بمعنى الماهيّة
والطبيعة ، فعلى الأوّل : تكون إضافة « بعض أفراد » إليها بيانيّة ، ويكون
المتجوّز فيه أي : ما اطلق عليه اللفظ مجازا محذوفا ، ويكون المعنى إمّا تجوّزا في
إطلاق لفظ بعض أفراد خيار المجلس الذي هو الحقيقة على غيره ، فيكون المراد ببعض
أفراد الحقيقة خيار موضع الجلوس ، أي : اطلق لفظ خيار المجلس الذي هو موضوع لبعض
أفراد خيار المجلس وهو موضع الجلوس على سائر الافراد تجوّزا.
وعلى الثاني :
تكون الإضافة « لامية » ويكون المتجوّز فيه هو المذكور أي : تجوزا في إطلاق بعض
أفراد حقيقة خيار المجلس ، وهو غير موضع الجلوس ، فإنّ إطلاق هذا الفرد أي : إطلاق
اللفظ عليه مجازي.
خيار
الشرط
قوله
: متصلا.
حال عن الأجل.
والمراد : ابتداء الأجل. أي : حال كون ابتدائه متصلا بالعقد بأن يبيع في أوّل شهر
بشرط أن يكون الخيار لأحدهما منه إلى آخر الشهر ، أو منفصلا عن العقد بأن يبيع في
أوّل شهر بأن يكون له الخيار من ثالث الشهر ـ مثلا ـ إلى آخره وحينئذ فإن تفرّقا
من المجلس قبل الثالث يصير العقد لازما بعد التفرّق وقبل الثالث ، وإذا دخل اليوم
الثالث يصير جائزا لأجل الشرط ، وأمّا قبل التفرّق فيكون جائزا لأجل خيار المجلس.
والضمير في «
تأخره » راجع إلى « الأجل » أي : ابتدائه.
وقد يجعل قوله
: « متصلا » حالا للشرط أي : سواء كان شرط الخيار متّصلا بالعقد ، أو منفصلا عنه.
وهو غير صحيح ؛ لعدم العبرة بهذا الشرط.
قوله
: عنهما ، أو عن أحدهما.