قوله : ولم يجز المالك.
أي : لم يصرّح بالإجازة إلى أن يردّه.
فلا يرد ما ذكره بعض المحشّين من : أنّه لا يصحّ قول الشارح : « ووقف » ، إلى آخره ، بعد قول المصنّف : « ولم يجز المالك ».
قوله : وبحكم الحاكم المقاص.
أي : بحكم الحاكم ، المقاص في صحّة العقد منه ، أو في كونه قائما مقام المالك في صحّته منه.
ثمّ المراد بالعقد : إن كان الإيجاب والقبول اللفظيين ، فالمعنى : وبحكمه المقاص في الجملة أي : في بعض الصور ، وهو ما إذا باع المأخوذ من غيره ، وقلنا بعدم تملّك غير جنس حقّه بالأخذ بنيّة البيع من الغير ، وأمّا في باقي الصور ، فلا عقد بهذا المعنى حتّى يكون المقاص بحكم الحاكم في صحّته منه. وإن كان كلّ ما يترتّب عليه انتقال الملك من شخص إلى آخر ، فالمعنى وبحكمه المقاص مطلقا ، والوجه ظاهر.
قوله : عنده في الأشهر.
الظرف متعلّق بقوله : « المقبولة ». والضمير راجع إلى الحاكم أي : المقبولة عند الحاكم الموجود. والتقييد به ؛ للاحتراز عن البيّنة المقبولة عند حاكم آخر غير موجود ، وغير المقبولة عند الحاكم الموجود ؛ فإنّ من شرائط قبول البيّنة العدالة وهي مختلف فيها عند الحكّام ، بل وقع الخلاف في شرائطه الاخرى أيضا.
قوله : على نقب جدار.
الأولى تقييده بما إذا كان الجدار أو القفل ممّن عليه الحق ؛ فإنّه إذا توقّف على نقب جدار الغير ، فالظاهر عدم الجواز والضمان.
قوله : ولو تلف من المأخوذ.
لا يخفى أنّ تلف المأخوذ قبل التملّك إنّما يتصوّر فيما إذا أخذ من غير جنس حقّه بنيّة بيعه من غيره لو قلنا بأنّ هذه النيّة لا توجب تملكه بنفسه كما هو الظاهر ، بل هو المناسب لجعل المقاص بحكم الحاكم في صحّة عقده ؛ فإنّه لو تملّك بالنية لكان مالكا ،