الصفحه ٦١٥ : المال ـ بالعرض وماله الذي اشتراه هو ما في ذمّة
المديون ، فيجب دفعه.
قوله
: وعمل بمضمونها الشيخ.
تكون
الصفحه ٧٥٧ : ليس صريحا في الجواز ؛ لما ذكره المحقّق الشيخ علي في
شرحه على القواعد قال :
ولا دلالة فيها
؛ لأنّه إن
الصفحه ٨٠٢ : أيضا. فقيل : « ان المراد بالأصل : أمّ الميّت » وجعل الثاني
اشارة الى مذهب الشيخ والأوّل إلى مذهب
الصفحه ٨٠٩ : المالكيّة.
قوله
: على الأصح.
مقابل الأصح
قول ابن الجنيد ، والشيخ في الاستبصار ، وهو : أنّه لبيت المال
الصفحه ٨٢٤ : .
قوله
: والقائل الشيخ ( رحمهالله ).
وهو مختار صاحب
الجامع ، والغنية والاصباح ، وظاهر المقنع
الصفحه ٩ : الجليل الأعظم ،
والشيخ النبيل المعظّم العالم العامل المحقّق الفقيه ، والفاضل الجامع المدقّق
النبيه
الصفحه ٢٤ :
وثانيها
: أنّ المراد
منه استمرار النبع حال ملاقاة النجاسة. ذكره المحقّق الشيخ على بعد أن أطال في
الصفحه ٣٥ : الشيخ في المبسوط وهو عدم
الصفحه ٥٢ :
؛ لأنّه غاية ما يحتمل وجوبه وحصول التطهير به ، ولأنّ بنزح الخمسين يحصل العمل
بالرواية وبقول الشيخ وتابعيه
الصفحه ٥٣ :
اعلم أنّ
المستند في هذا الحكم على ما ذكروه هو ما رواه الشيخ بإسناده الى علي قال :سألت
أبا عبد الله
الصفحه ٥٤ : الحكم ، ولكنّه
بعيد ؛ لأنّ هذا القول منقول عن الشيخين والمرتضى وأتباعهم ، ولم ينقل الخلاف من
القدما
الصفحه ٦٦ : .
هذا الدليل
ذكره الشيخ في التهذيب ، وفسروه بوجهين : أحدهما ـ وهو الظاهر من كلامه وكلام
المحقّق في
الصفحه ٦٩ : الرواية المتضمّنة له أيضا ضعيفة. والرواية
إشارة إلى ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد
الصفحه ٧٠ : على أنّه المعتبر في التنجيس.
وقال ابن إدريس
: « إن السبع لارتماس الجنب ». وهو الظاهر من كلام الشيخين
الصفحه ٧٨ : الانتفاخ على قول المصنّف ، والتفسخ على
المروي.
قوله
: على المشهور.
هو مذهب
الشيخان ، والفاضلان ، وكثير