الصفحه ٨٤ : ء.
والقائل
باللحوق هو الشيخ في النهاية والمبسوط ، وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح.
وذهب الشيخ على
بن بابويه في
الصفحه ٢١٥ : القائلين
بالوجوب بأجمعهم ، وإن كان المصرّح به الشيخ فقط.
قوله
: العامد دون إلى آخره
هذا مذهب الشيخ
في
الصفحه ٤٣٢ :
قوله
: ولا اعتبار إلى آخره
إشارة إلى الرد
على الشيخ في النهاية حيث اعتبر في الصوم والإفطار
الصفحه ٤ :
(١) قام اثنان من أساتذة الحوزة العلمية المعظّمين هما آية الله الشيخ رضا
الاستادي وحجّة الإسلام الشيخ محسن
الصفحه ٨ : والمسلمين الشيخ الربّاني لقيامه باستنساخ ما جاء في النسخة
الخطّية ، وكذلك سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ
الصفحه ٤٨ : للدم الكثير هو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط. وحكم
الشيخ المفيد بنزح العشرة للكثير من الدم. والصدوق
الصفحه ٥٠ : .
قوله
: لكن ذكرها الشيخ إلى آخره.
ذكرها في
المبسوط ، واقتصر الصدوق والمحقّق على ذكر الذائبة. وقدّرا
الصفحه ٥٥ : غير تامّة.
أو لأنّ الشهرة تصلح للجبر إذا كانت قوية ، وهي هنا ضعيفة ، بل ينتهي أصلها إلى
الشيخ والسيّد
الصفحه ٨١ :
ثمّ لا يخفى
أنّ القائل بوجوب الثلاث للوزغة هو الصدوق والشيخان وجمع من الأصحاب. وأوجب أبو
الصلاح
الصفحه ٩٧ : رواها محمّد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه
ابن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن
الصفحه ١١١ : . والشيخ
فحكم بطهارة بول الطير وذرقها كلّها إلّا الخفّاش.
ثمّ المفهوم من
التقييد بغير المأكول : هو طهارة
الصفحه ٢٦٨ : المبايعة الثانية.
قوله
: على الأقوى.
إشارة إلى خلاف
الشيخ في الجمل ، والسيّد في الانتصار ، وابني زهرة
الصفحه ٣١٨ : الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره ووافقه
ابنا حمزة وادريس والعلامة في التذكرة ، والتبصرة.
ومنهم من ذهب
الصفحه ٣١٩ : وأربعة ، منها كلام الشيخ في المصباح قال : « ويجب
عليه من كلّ رأس صاع من تمر ، أو حنطة ، أو شعير ، أو أرز
الصفحه ٤٣٤ : الشيخين ، لإمكان البرء هنا عادة ، فينبغي بيان حكمه.
قوله
: بتقريب ما تقدّم.
من قوله : «
والأصل بقا