الصفحه ٥٩٧ : إلى الحقيقة الشرعية ، بل
الظاهر الرجوع إلى العرف. وأما تقديم الشرعيّة في كلام الشارح ، فإنّما هو لأجل
الصفحه ٦٥٠ : إجراء الماء عليه ، فيكون المصالح عليه حينئذ حقيقة هو نفس المحل ، ولا شك في
وجوب تعيين ذلك المحل طولا
الصفحه ٦٦٩ : للعقد ،
والعقد حقيقة هو اللفظ ، أو ما في حكمه من الإشارة.
ولما لم يعتبر
في عقد الوديعة القبول اللفظي
الصفحه ٧١٠ :
قوله
: لما ذكرناه.
من أنّه جبر
لقهر المشتري ، فلا يفيد رضى الشفيع الحقيقي ، بل الجابر لقهر
الصفحه ٧١٦ :
قوله
: وهذا في الحقيقة لا يخرج إلى آخره.
هذا اعتراض على
المصنّف. وحاصله : أنّ وجوب اجرة المسمّى
الصفحه ٧٢٨ : استعماله فيهما حقيقة بين قائل ( كذا ) بأنّه عند عدم القرينة ظاهر
فيهما معا ، فيجب الحمل عليهما على ما
الصفحه ٧٨١ : يذكر إطلاقه بتقديم بيّنتها مع أحد
الأمرين ؛ لأنّ استدلاله ليس بالإطلاق فقط ، بل ليس إطلاق حقيقة
الصفحه ٧٩٣ : يأمرها به واذا
مكنت سلم العدل الصداق إليها.
وليس هذا فى
الحقيقة في معنى اقباض المهر أوّلا ؛ لأنّ الوضع
الصفحه ٧٩٨ :
الحقيقي والمجازي معا وأمّا على القول بعدم الجواز ـ كما هو الحق ـ فلا يصح.
قوله
: من الجانبين.
متعلّق
الصفحه ٨٠٦ :
القول
في ميراث الازواج
[
قوله : وهو حمل بعيد ] بل ليس بصحيح. أمّا حقيقة فظاهر. وأمّا مجازا
الصفحه ٨١٦ :
يمكن أن يكون
ذلك على سبيل الحقيقة. وأن يكون كناية عن التمكّن منه والقدرة عليه في كلّ وقت شاء
وأراد
الصفحه ٨٢٠ : .
توصيف الأمر
بالمطلق من باب توصيف الشيء بحال متعلّقه ؛ لأنّ المطلق حقيقة هو الطائفة التي
يتعلّق الأمر
الصفحه ٨٤٢ : للاستصحاب هو الثاني.
قوله
: وهي مطهرة.
بالبناء
للمفعول أي : تلك الحقيقة الاخرى ، وهي الخل مطهرة فاذا
الصفحه ٣٧٦ :
الفردين في الحكم عند غير الشيخ والفاضلان ( كذا ) أمّا عندهم فلا اختلاف
في حكمهما لعدم وجوب القضا
الصفحه ٦٨ :
جثّة العصفور ، ولم يقل به أحد منهم سوى الشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية
على ما حكى عنه.
واعترض