الصفحه ٢٧٤ : مدلولها
ليس ذلك المبلغ ، بل مدلولها أنّه يجب أن تكون معاملة المنقوش بهذا المبلغ ،
فالمدلول حقيقة هو
الصفحه ٢٧٧ : حال الانعقاد أو حال صيرورة الغلّة أحد
الأربعة حقيقة؟ ولمّا جعل المصنّف الشرط هو الانتقال قبل الانعقاد
الصفحه ٣١١ : من أبعدها ، والجمع أقرب أفراد المجاز إلى الحقيقة ، أو
يكون التجوّز في لفظة « اللام » ويراد بها
الصفحه ٣٥٣ : الحقيقة » بمعنى : الراجح ، وكيف يبقى
الرجحان مع وجود المعارض مما تقدم من أدلّة الاختصاص باولاد الابن
الصفحه ٣٦١ : .
واجيب : بأن
المتبادر عن الكف : الكف عن تعمّد التناول أو يعمّ الكف بحيث يتناول الحقيقي
والحكمي.
قوله
الصفحه ٣٩٤ : تكون بعد
تحقق الفعل أو تحقّق وجود الزمان لا قبله أي : لا يشترط وقوعها قبله مقارنة حقيقية
؛ لتعذّر
الصفحه ٤٠٤ : بصحيحة ، فالاستناد حقيقة إلى هذه الرواية
فقط.
قوله
: للتهمة.
علّة لتوقّف
الشياع عليهم ، يعني : أنّ
الصفحه ٤٥٦ : مسموعا بمجرّده ، بل يضم معه اليمين ، لأنّه
حقيقة إنكار لما فيه منفعة الغير ، وفي الانكار تضرر به فيكون
الصفحه ٤٩٣ : التسوية بينهما في الكلام.
ويمكن التوجيه
أيضا : بأنّ هذا الخطاب ؛ لاشتماله على ما يرجع إليها ليس حقيقة
الصفحه ٥٢٩ : الشائعة في غير معانيها الحقيقية ؛ فإنه يجوز للعدل استعمالها في المعنى
المجازي بدون القرينة في الشهادة
الصفحه ٥٤٢ : القديمة ، وأما في زماننا وما ضاهاه صارت الشيعة حقيقة في
الاثني عشرية خاصة ، بل لا يكاد يخطر ببال أحد صدق
الصفحه ٥٤٦ :
وعن ظهر القلب كليهما محرّمان ، كما صرّح في المسالك ، احترازا عن استعمال اللفظ
في معنييه الحقيقي
الصفحه ٥٤٩ :
يكون تعريفهما واحدا في الحقيقة ، فمراد المصنّف يمكن أن يكون بيان تعريف
الصفحه ٥٩٠ : التي هي حقيقة في تمامها على ما سوى آخر جزء منها.
هذا ، مع [ أنّ
] ذلك أيضا لا يوجب رفع الإشكال ؛ لأنّ
الصفحه ٥٩٦ : .
إنما لم يذكره
المصنّف ، إذ ليس في المبيع ما كانت له حقيقة شرعية كما لا يخفى ، وإن أمكن تحقّقها
في غير