الصفحه ٧٣٨ :
والحقيقة هنا هي الأكثر الذي هو الوجوب ، نعم يحسن الحمل على أقلّ المراتب
، لو تردد المعنى الحقيقي
الصفحه ٥٧٠ : ، وهذا القول أيضا مبني عليه.
الفصل
التاسع في الخيار
قوله
: بعض أفراد الحقيقة.
الحقيقة هنا
إمّا
الصفحه ٧٢٩ : ، والجمع ليست له حقيقة شرعيّة وحقيقته العرفية العامة واللغوية هي
الثلاثة فصاعدا سواء كان جمع قلة أو كثرة
الصفحه ٢٨ : أمرين : أحدهما : إمكان الوقوع دفعة. وثانيهما : وجود دليل على اشتراطها.
والدفعة
الحقيقيّة ممّا لا يمكن
الصفحه ٧٣٠ : الحقيقة مهما أمكن. فقول
الشارح : « ولا فرق » إلى آخره إشارة إلى الرد على العلّامة ، وإبطال هذه التفرقة
الصفحه ٣٥١ : المنتسب بالأب حقيقة ، فلو كان المخالف له أيضا حقيقة لزم الاشتراك
والمجاز خير من الاشتراك إذا تعارضا كما
الصفحه ٧٣٧ : ، أو أقلّ المراتب التي اختلف
فيها في كونه حقيقة الامر الاستحباب ، وشيء منهما ليس كذلك ؛ إذ استعمال
الصفحه ٧٨٨ : « أجزت » وأن يكون المراد : الإجازة الحقيقية.
أي : مدلول لفظ « أجزت » فعلى الأول يكون المعنى : أن يحلف على
الصفحه ١١ :
بثبوتها ، ولكن لا في لفظ الطهارة ، بل في غيرها.
فلو قال : على
القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها لكان
الصفحه ٣٤ : الحقيقة ، ويمكن أن يكون المجاز مجاز الحذف.
ثمّ تذكير الضمير مع تأنيث المعنى باعتبار وقوعه بين شيئين أحدهما
الصفحه ٦٥ : .
لما قيّد
المصنّف العذرة سابقا بالرطبة. واحتمل أن يكون مراده من الرطبة معناها الحقيقى ،
وأن يكون المراد
الصفحه ١١٤ : للحادث الأولى ، ورجحان الاشتراك
المعنوي على الحقيقة والمجاز.
وقد يوجّه أيضا
: بأنّ المراد بالأصل هنا
الصفحه ١٢١ : ، فيتّحد المقدّرات حقيقة ، فالمعفو
يكون ما دون كلّ هذه التقديرات تقريبا ، لانّ ما يكون أنقص عن أحدها دون
الصفحه ١٧٥ : .
قوله
: وبدونه يتّجه تحريمه.
هذا يصحّ بناء
على كون صلاة الميت صلاة حقيقة ؛ لانّ الحاصل في كلّ صلاة عدم
الصفحه ٢٤٤ : حقيقة أيضا ، وهو أيضا أمر عارض في الأثناء ، وأمّا
عدم طهارته أوّلا بدون تبيّنه عند الإمام فليس مخرجا