قوله : ولو تشبّث أحدهما إلى آخره.
قال بعض المحشّين : « ذكر هذا الحكم هنا بلا خلاف ، وكذا كثير من الأصحاب ، مع أنّهم نقلوا الخلاف في مسألة تعارض البيّنتين في أنّه هل يرجّح بيّنة الداخل وهو المتشبّث أو الخارج من غير ترجيح.
ولا يخفى أنّ من قال بترجيح بيّنة المتشبث على تقدير تعارض بيّنة الآخر من غير يمين بمحض أنّه رجّح بيّنته بأنّه ذو اليد ، فلا بدّ له من الحكم باعتبار بينته على تقدير عدم معارض له بطريق أولى ». انتهى [ ما ذكره السلطان في حاشيته على شرح اللمعة ]
ولا يخفى أنّ ما ذكروه هنا من عدم اعتبار بيّنة المتشبث مرادهم : أنّه لا يوجب سقوط ما ثبت عليه بالإجماع والأخبار من ليمين فاعتبارها بمعنى سقوط اليمين عنه ، وأمّا عند تعارض البينتين فبيّنة الخارج مسقطة ليمين المتشبّث قطعا ، فلا وجه لعدم اعتبار بيّنته ، فإنّ معارضها هو اليمين ، وهي قد اسقطت.
والحاصل : أنّ الوجه في عدم اعتبار بيّنة المتشبث هو ثبوت اليمين عليه ، فإذا اسقطت عنه ، فلا وجه لعدم اعتبارها ، وأمّا بينة الخارج فلم يثبت كونها لاغية لبيّنة المتشبث ، ولو سلّم إيجابها لإلغائها فتكون كيمين المتشبث ، فلا وجه لحكم هذا الفاضل لأولوية اعتبار بيّنة المتشبّث عند عدم تعارضها مع بيّنة الخارج.
قوله : فيرجع إلى آخره.
إمّا لأجل تعارضهما وتساقطهما فتبقى اليد بلا معارض ، أو لأجل أنّ اليد كالبيّنة ، وذو الحجّتين مقدم على الحجّة الواحدة.
قوله : دون العكس لمصادقته.
هذا تعليل لقوله : « من دون العكس » أي : لا يحلف مدّعي الكل للآخر ، فيقتسمان نصفين ؛ لأنّ النصف له بتصديق مدّعي النصف ، فلا يحتاج في القضاء له به إلى يمين ، بخلاف مدّعي النصف ؛ فإنّ مدّعي الكل لا يصدقه فلا بدّ في القضاء له به من اليمين.
قوله : والفرق ان كلّ جزء إلى آخره.
الصواب في التفرقة أن يقال : إنّه سيأتي في كلام الشارح أنّ النصف حين الاشاعة في