فلو سكت الزوج وترك الخصومة لم تبق الحالة السابقة على الدعوى ، وهي استمرار النكاح ، ويترتّب على خصومة الزوجة أثر هو انفساخ النكاح كما ذكرنا في بيان معنى التعريف.
وحاصله : أنّ معنى لو ترك ترك ، وخلي وسكوته أن لم يترتّب على ترك الخصومة وسكوته أثر غير متحقّق قبل الدعوى ، لا أنّه ترك وخلي مطلقا ، وإلّا فكلّ من المدعيين كذلك. ولا يتوهّم أنّ عدم ترك الزوج هنا لأجل أنّ بعد الانفساخ يطلب منه الصداق ؛ لأنّه لها مطالبته لو لم ينفسخ أيضا ، ولأنّ الزوجة أيضا لو سكتت واستمر النكاح يطلب منها الحقوق التي يجب للزوج على الزوجة.
قوله : بحليته.
الحلية بكسر « الحاء » المهملة ، ثم « الياء » المنقوطة بنقطتين من تحت بعد « اللام « الصفة » أي : يقنع الحاكم بصفته ، فيكتب صفة المقرّ من طوله وقصره ، وبياضه وسواده ، ونحو ذلك من الأوصاف التي يؤمن معها التزوير.
قوله : وإن وجب عليه السعي.
ولا يخفى أن وجوب السعي عليه يستلزم جواز تكليفه التكسب ، بل وجوبه من باب الأمر بالمعروف الذي هو واجب.
قوله : باشره.
أي : باشر الوفاء.
قوله : وإن قصد دفع التهمة.
لأنّ دفع التهمة في أمثال هذه المواضع غير لازمة ، وأدلّة وجوب الاتقاء عن مواضع التهمة مخصوصة بغير هذه المواضع ؛ فإنّ في القضاء مع الشهود أيضا قد يكون موضع التهمة ، وأيضا شهادة الشاهد كثيرا ما تكون محلّ التهمة للشاهد مع أنّ أداءه الشهادة واجبة مطلقا.
قوله : ووجه المنع.
أي : وجه منع جواز القضاء إذا شهد عدلان بحكمه ولم يتذكّر ، وحاصل الوجه : أنّ