نصفه ويغرم الباقي.
قوله
: قهرا على الوارث إليه.
قوله : على
الوارث متعلّق بالقهر. وقوله : « إليه » بالولاية.
قوله
: ما سبق.
من أنّ ولاية
إخراج ذلك عليه.
الفصل
الثاني في أنواع الحجّ
قوله
: مع ارتباط عمرته.
وجه الارتباط :
أنّه يجب الإتيان بعمرته وحجّه معا في أشهر الحج ، بخلاف عمرة الباقيين ؛ فإنّه
يجوز ايقاعها في غير أشهر الحج. وأيضا لو نذر أحد حجّ التمتع يجب عليه العمرة
والحجّ معا ، بخلاف نذر الباقيين ؛ فإنّ المشهور عدم وجوب العمرة إلّا مع نذرها
أيضا.
ولا يخفى أنّ
هذا الوجه للتسمية أنسب بأحد معنييه الذي هو التلذذ. وهنا وجه آخر ذكروه يناسب
الانتفاع ، وهو أنّ المتمتّع يحرم ميقاتا ( كذا ) لأنّه لو أحرم بالحج من ميقات
بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم بالعمرة منه
، وإذا تمتّع استغنى عن الخروج ؛ لأنّه يحرم بالحج من جوف مكّة.
قوله
: فإنّها مفردة.
كان الملائم
لقوله : « يقدّم عمرته » أنّ يقول هنا : « فإنّها مؤخرة » ولكن لمّا صار في عرف
المتشرعة بحيث يتبادر من العمرة المفردة المؤخّرة لتأخّرها البتة ( كذا ) جاز
إرادة المؤخّرة منها واستعمال المفردة وإرادة المؤخّرة.
وقوله : «
بنيّته » الضمير فيها راجع إلى الإفراد أي : بنية الافراد. وفي بعض النسخ « بتة »
بمعنى : القطع. أي : مفردة قطعا والبتة. وفي بعض آخر « بتية » منسوب إلى البت أي :
قطعيّة.
قوله
: والتلبية.
[ التلبية ] أو
الهدي بالنسبة الى الاحرام كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة ، فكما إذا كبّر
يعقد الصلاة ويدخل فيه ، فكذا إذا لبّى أو أشعر الهدي أو قلّده يدخل في الإحرام و