أي : بعض الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا.
ووجه الاستيذان عنه مع عدم وفاء نصيبه ؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء ، فلعلّه يريد الأداء من غير هذا المال.
قوله : وإلّا سقط.
أي : وإن لم يمكن الاستيذان سقط الاستيذان ، ويستأجر من غير إذن.
قوله : احداهما نذر.
والاخرى حجّة الإسلام.
قوله : إذ الأصح أنهما.
لا يخفى أنّ خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق ، فقوله : « الأصح أنهما من الأصل » باعتبار أحد فردي التثنية.
قوله : في المرض.
أي : في مرض الموت بأن ينذر ثمّ يموت ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ ، لتوقّفه على برئه.
قوله : تحاصّتا فيه.
أي : تحاصّت الحجّتان في المال أي : يقسّم المال بينهما وحينئذ فإن قصرت الحصّة أي : حصّة كلّ منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي : المشتملة على الحج والعمرة بأقلّ ما يمكن أن يستأجر ، ولكن وسع الحج بدون العمرة ، أو العمرة بدون الحج أي : حصّة كل منهما ، صرف ذلك فيه.
فإن قصر ما لكلّ منهما عنهما أي : عن الحج أو العمرة لكلّ منهما ، ولكن وسع أحدهما كاملا ـ أي : أحد الحجّين ـ ففيه أوجه ، ولو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة كذلك ، ففيه الأوجه ، ولو لم يسع أحدهما أي : الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا فالقولان وهما : العود إلى الورثة ، أو الصرف في البر.
وأمّا الوجهان الآخران فغير آتيان حينئذ ؛ لعدم وفائه بشيء.
قوله : أو الحق.
مثل الغصب والقرض. والمراد بالحقّ الثاني : الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ والزكاة