والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم ». (١) وبمضمونه أخبار اخر. (٢)
قوله : وتمكّنه من الأداء.
عطف على قوله : « لإطلاق النص ». والتمكّن ؛ لأنّ السفر من فعله ، فيتمكّن من الإقامة والأداء.
قوله : بخلاف المريض.
فإنّه لا يتمكّن من الأداء ، لكون المرض مما غلب عليه.
قوله : هو ممنوع.
أي : التمكّن من الأداء مطلقا ممنوع ، فالمنع إنّما هو على إطلاقه.
قوله : ما فاتهما على الوجه السابق.
أي : في المريض والسفر.
قوله : في كثير من الأحكام.
وذلك يوجب أن يغلب على الظن مساواتهما له هاهنا ؛ لأنّ المظنون إلحاق الشيء بما كثر.
قوله : في المرأة أولى.
الفرق بين الأولي والأقوى أنّه يطلق الأولى على ما لم يثبت تعيينه شرعا ، ولكن يناسب الاحتياط أو ثبت استحبابه. والأقوى على ما اقتضاه الدليل الشرعى.
ووجه الأولويّة في المرأة : أنّ اخبار وجوب القضاء مختصّة بالرجل ، ولكن دلّ كثير من الأخبار على مشروعيّته عنها المحتملة للوجوب والاستحباب ، فالمناسب للاحتياط أو المندوب القضاء عنها. وأمّا العبد فهو داخل في إطلاقات وجوب القضاء عن الرجل وعموماته ، والأصل بقاء العام على عمومه ما لم يثبت المخصّص ، ولا مخصّص هنا ، فالأقوى وجوبه عنه.
قوله : ما اختاره.
من اختصاص القضاء باكبر الولد الذكور.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ٣٣٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٠ / ٣٢٩.