[ هذه ] الرواية لمّا كان مختصّا بالنسيان حتّى خرج الشهر فيفرّق بين اليوم
والجميع. والمراد بهذه الرواية إمّا رواية الحلبي المتقدّمة ، أو رواية النسيان
مطلقا ، وإن تعدّدت.
والفرق بين هذا
الجمع والجمع الثاني : أنّ هذا يختصّ بالقضاء وبجميع الشهر ، والجمع الثاني بما
عدا اليوم الأوّل. وهذا موافق للرواية ، بخلاف الثاني.
ولكن لا يخفى
أنّ ما أورده على الثاني بقوله : « ولكن لا يدفع إطلاقهم » وارد على هذا أيضا.
قوله
: عملا بمنطوقها.
أي : اقتصارا
عليه من غير تعدّ إلى الأبعاض. والضمير راجع إلى الرواية ، وهذا إذا كان الضمير
ضمير التأنيث ، وفي أكثر النسخ « بمنطوقهما » بضمير التثنية ، والمرجع حينئذ إمّا
صحيحة الحلبي وغيرها ، أو اليوم والجميع حيث إنّ روايات النائم ظاهرة أو صريحة في
قضاء اليوم ، وروايات الناسي ظاهرة في قضاء الجميع.
قوله
: لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى.
أي : اشتراك
قضاء الجميع وقضاء الأبعاض في المعنى ؛ لأنّ قضاء الجميع هو بعينه قضاء الأبعاض
الذي منه قضاء اليوم الواحد إن لم يكن فهم قضاء الأبعاض أولى حيث إنّ قضاء الجميع
لا يكون إلّا مع قضاء البعض ، بخلاف قضاء البعض ، فدلالة قضاء الجميع على قضاء
البعض قطعيّة ، وعلى قضاء الجميع ظنّية ؛ لأنّها بالإطلاق أو العموم.
ويمكن أن يكون
المراد من قوله : « لاشتراكهما في المعنى » اشتراك الجميع والأبعاض في المعنى
الموجب للقضاء ، وهو شمول النصّ والفتوى فإنّ قوله في الرواية : « رجل أجنب في شهر
رمضان ، فنسي أن يغتسل حتّى خرج » يشمل ما لو أجنب في الليلة الأخيرة أيضا.
وقوله : « إن
لم يكن أولى » ؛ لأنّ دلالة الرواية على البعض قطعية ، بل ظاهرة في البعض حيث إنّه
يستبعد أن يجنب في الليلة الاولى ونسي حتّى يخرج الشهر.
قوله
: وما في معناها.
من القرب ،
والظهور ، ونحو ذلك. وقوله : « بذلك » إشارة إلى الإشكال المذكور ، أي :