وقيل : لا بدّ
من خمسين من البلد مع الصحو والشاهدان لا يكفيان إلّا من خارج البلد.
قوله
: أو شياع برؤيته.
« الباء » إمّا
للإلصاق أو بمعنى : « في » وعلى التقديرين يكون قوله : « برؤيته » صفة للشياع أي :
شياع ملصق برؤيته ، أو شياع حاصل في رؤيته. ويمكن ان يكون من جهة تضمين الشياع
معنى الشهادة عدي بـ « الباء ».
قوله
: ولا يشترط حكم الحاكم.
أي : ليس في
ثبوت الهلال ، أو وجوب الصوم في حقّ من علم بالهلال برؤية ، أو شياع ، أو من علم
بالشياع ، أو سمع الشاهدين مشروطا بحكم الحاكم به ، بل يجب على العالم ، أو سامع
الشهادة الصوم ، وإن لم يثبت الشياع ولا عدالة الشاهدين عند الحاكم.
قوله
: في أوّله.
أي : أوّل
رمضان.
قوله
: اكتفى به.
أي : بالشاهد
الواحد في أوّل رمضان.
قوله
: نعم يثبت.
أي : نعم يلزم
على قول سلّار أن يثبت هلال شوّال بالنسبة إلى الإفطار بمضي ثلاثين يوما منه أي :
من رمضان المحكوم به بشهادة واحد تبعا لرمضان ، وإلّا لزم الحكم بكون رمضان أحد أو
ثلاثين يوما وصومها بنيّة رمضان ، وإن لم يثبت شوال أصالة من غير تبعيّة لرمضان
بشهادة الواحد.
قوله
: استنادا إلى رواية.
هي رواية أبي
أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : كم يجزي في رؤية الهلال؟فقال : « إنّ شهر
رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا يؤدّ بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد :
قد رأيته وقال الآخرون : لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ،
ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقل من شهادة
__________________