« اللام » أي الإضافة المفهمة للاختصاص كما يقال : دم الحيض. وحينئذ يكون المراد بالحدث : هو الأثر السابق ذكره. والمراد بالدماء الثلاثة : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس.
وقوله : « على المشهور » متعلّق بقوله : « بنزح » أي : بنزح الجميع لدم الحدث على المشهور. ويكون إشارة إلى خلاف المفيد حيث أطلق القول بأنّ للدم الكثير عشرة ، والقليل خمس ، ولم يفرق. وكذا السيّد المرتضى وابنا بابويه وإن خالفوه في المقدّر ومال إليه المحقّق أيضا. ويمكن أن يكون المشهور للإشارة إلى أنّ هذا القول لا دليل عليه من غير التفات إلى الخلاف.
قوله : وهو بعيد.
أي : إلحاق المصنّف العصير بالخمر بعيد ، لعدم الدليل عليه.
لا يقال : غاية ما يلزم من عدم الدليل هو كونه ممّا لا نصّ فيه على تقدير القول بالنجاسة ، ولا بعد في إلحاق ما لا نصّ فيه بالخمر في وجوب نزح الجميع ، فإنّه ممّا قال به جماعة كثيرة ، واستدلّوا عليه بأدلّة متينة ، ولا بعد في القول بنجاسة العصير أيضا ؛ فإنّه ممّا قد ينسب إلى المشهور.
لأنّا نقول : ليس الاستبعاد الذي ذكره فيما يلزم من الالحاق من الحكم بوجوب نزح الجميع ، بل الاستبعاد في نفس الإلحاق ، فإنّ الحكم بوجوب نزح الجميع في العصير تارة يكون لأجل كونه ممّا لا نصّ فيه ، وهذا لا بعد فيه ، واخرى لأجل حكم الشارع بنزح الجميع في الخمر وكونه ملحقا به ، وهذا هو البعيد عن الطريقة الإماميّة ؛ لكونه قياسا منهيّا عنه.
وحكم المصنّف في الذكرى للسبب الثاني حيث قال : « والأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر لشبهه به إن قلنا بنجاسته » انتهى. فالبعد إنّما هو في مجرّد الإلحاق وإجراء الحكم لأجل المشابهة ، لا لأجل الحكم بوجوب نزح الجميع.
قوله : والمشهور فيه ذلك.
أي المشهور في المني وجوب نزح الجميع. والمراد بالمختصرين : الدروس والبيان ؛ لكونهما مختصرين بالنسبة إلى الذكرى ، واقتصر المصنّف فيهما على مجرّد الفتوى من غير ذكر دليل.