قوله : والقدرة على تحصيل العلم.
يجوز أن يكون عطفا تفسيريا للمراعاة ويجوز أن يكون المراد بالمراعاة أعمّ من أن يراعي لتحصيل العلم أو الظن ويكون القدرة على تحصيل العلم قيدا آخر.
قوله : في القسم الثاني.
أي : قسم استصحاب النهار. وتخصيص الاشكال به ؛ لمخالفة ظنّه للاصل ، بخلاف القسم الأول ، كما مر.
قوله : وذلك يقتضي بحسب الاصول الشرعية إلى آخره.
بيان ذلك : أنّ مقتضى العقل ، بل الاستقراء أنّ كلّ من ارتكب حراما فعليه كفّارة من صدقة ، أو صوم ، أو حدّ ، أو قصاص ، أو تعزير ، أو استغفار أو غيرها. ومقتضى الأخبار العديدة أنّ من أفطر في نهار يجب صومه عمدا تجب عليه الكفّارة ولكون العقل أيضا من أدلّة الشرع وكذا استقراء احكام الشرع ، يكون الحاكم بالكفّارة الشرع. والمراد بالاصول :القواعد الكلّية ، وبالشرعية : المستنبطة من أدلّة الشرع. فمراده بالاصول الشرعية :القاعدتان المذكورتان المستنبطتان إحداهما من العقل والاستقراء والاخرى من الأخبار. ويكون قوله : « وذلك » إشارة إلى كلّ من تحريم التناول ووقوع الإفطار فى نهار يجب صومه عمدا.
وظهر ممّا ذكرنا وجه تعليل وجوب الكفّارة بتحريم التناول أيضا. وظهر أنّ كلّا من قوله : « لتحريم التناول » إلى آخره وقوله : « ووقوعه » إلى آخره. علّة برأسها للاشكال في عدم وجوب الكفّارة.
قوله : للإذن المذكور.
أي : المذكور بقوله : « بناء على أصالة عدم الدخول » فإنّ الإذن الحاصل من الأصل أيضا إذن شرعي لقوله عليهالسلام في أخبار متكثرة : « لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله ».
قوله : وأمّا وجوب الكفّارة على القول المحكي فأوضح.
هذه العبارة تحتمل وجوها.
أحدها : أن يكون المراد بالقول المحكي : ما ذكر المصنّف بقوله : « قيل » ويكون المعنى :
