ثلاثمائة ـ مثلا ـ فيبسط المئونة عليهما أخماسا ، فيسقط من الربح خمسه ويخمس الباقي ، وهو مائة وستّون.
قوله : وفي الأوسط قوّة.
لأنّه ظاهر الأخبار والفتاوى وربما يقال : الاعتبار بالقصد ، فإن قصد إخراج المئونة من الربح أخذ منه ، وإن قصد من الآخر فكذلك ، وان لم يقصد أو قصد ثمّ نسي قسّمها بالنسبة.
قوله : ولو زاد إلى آخره
يعني : لو زاد الربح بعد تخميسه أي : بعد إخراج خمسه زيادة متصلة.
ويجوز أن تكون الزيادة فاعل « زاد » أي : زاد زيادة متّصلة كان يسمن الشاة أو ينمي الشجر ، أو منفصلة كان يولد الشاة ويثمر الشجر وجب خمس الزائد بعد المئونة كما يجب خمسه أي : الزيادة ممّا لا خمس في أصله كالميراث والصدقة كان يولد الشاة المنتقلة بالارث ؛ فإنّه يجب خمس الولد.
وقوله : « سواء أخرج الخمس » إلى آخره متعلّق بقوله : « وجب الخمس في الزائد » ولا تعلّق له بقوله : « كما يجب » إلى آخره إذ المفروض فيه أنّه لا خمس فيه أوّلا.
وفائدة هذا التعميم دفع توهّم أنّه إذا أخرج الخمس من العين فيكون الباقي خالص ماله ، ونماؤه تابع له ، بخلاف ما إذا أخرجه من القيمة ، ولا يخفى أنّه ليس وجه لهذا التوهّم.
قوله : ومبدؤها ظهور الربح.
أي : مبدأ السنة. والمراد بظهور الربح إما حصوله أو إنشاء ( كذا ) حصوله وظهور آثاره. وقد يبتدأ السنة من حين الشروع في التكسّب ، وعلى هذا فيكون الأرباح الحاصلة بعدها من الحاصلة في أثناء الحول ، وعلى الأوّل يكون لكلّ ربح سنة على حدة كما يأتي.
وقد يقال حينئذ أيضا بضمّ بعض الأرباح إلى بعض.
قوله : ويتخيّر إلى آخره
يعنى : لا يجب عليه الصبر في إخراج الخمس إلى تمام الحول ، ولا التعجيل في