وعلى ما قيل من جعل « دفعه » مجرورا يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى « المالك » من باب إضافة المصدر إلى الفاعل ، وأن يكون عائدا إلى كلّ واحد من الأنعام من باب إضافته إلى المفعول ، فعلى الثاني يكون قوله : « عن الكلأ » متعلّقا بالظالم.
وأمّا على الأوّل فيمكن أن يكون متعلّقا به أيضا : بان يكون المفعول المقدّر كلّ واحد من الأنعام ، وأن يكون متعلّقا بالدفع : بأن يكون المفعول المقدّر ما يعوّض عنه الكلأ أي : دفع المالك شيئا إلى الظالم عوضا عن الكلأ.
قوله : ولا فرق.
أي : لا فرق في تحقّق العلف. والضمير المجرور في قوله : « وقوعه » راجع إلى « إطعامها المملوك ». وقوله : « وغيره » يحتمل العطف على « وقوعه » أي : غير وقوعه لعذر ، وهو وقوعه لا لعذر والعطف على « عذر » أي : وقوعه لغير عذر أي : لا لعذر.
قوله : من انتفاء السوم إلى آخره
علّة لتحقّق العلف وعدم وجوب الزكاة.
وقوله : « والحكمة » عطف على « السوم » وعلّة لعدم تحقّق العلف ، ووجوب الزكاة أي : انتفاء العلّة المقتضية لسقوط الزكاة : وهي المئونة.
قوله : وكذا يشترط فيها.
أي : كما يشترط في الأنعام الثلاثة السوم يشترط فيها أن لا تكون عوامل.
قوله : بمضيّ أحد عشر شهرا.
اعلم أنّ الظاهر أن أصحابنا أجمعوا على أنّ الحول المعتبر هنا هو مضي أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر لكنّه وقع الخلاف في أنّه هل يستقرّ وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر أم يحصل الوجوب المتزلزل به ، والمستقرّ لا يحصل إلّا بعد تمام الثاني عشر.
فذهب فخر المحقّقين وجماعة إلى الأوّل ، والمصنّف والشارح إلى الثاني.
والفرق بين الوجوب المتزلزل والمستقر : أنّ معنى الأوّل أنّه وإن وجبت الزكاة إلّا أنّه يمكن ارتفاعه وسقوطه بسبب من الأسباب. ومعنى الثاني : أنّ بعد تحقّقه لا يرتفع ولا يسقط أصلا.