وذهب إلى قول
الانتصار الشافعي والأوزاعي وبعض آخر من المخالفين.
وذهب أبو حنيفة
وبعض آخر منهم إلى أنّه لا يتغير الفرض بعد الإحدى وتسعين إلى أن تبلغ مائة وخمسا
وعشرين ، فإنّه قال :
في مائة وعشرين
حقّتان ، فإذا زادت استؤنفت الفريضة ، فيجب في الخمس شاة ، ففي مائة وخمس وعشرين
حقّتان وشاة ، وفى مائة وثلاثين حقتان وشاتان ، وفى مائة وخمسة وثلاثين حقتان
وثلاث شياة ، وفي مائة وأربعين حقّتان وأربع شياة ، وفي مائة وخمس وأربعين حقّتان
وابنة مخاض ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. ثمّ تستأنف الفريضة ، فيجب في الخمس شاة
ففي مائة وستّين ثلاث حقاق وشاتان وفي مائة وخمس وستين ثلاث حقاق وثلاث شياة ، وفي
[ مائة و ] سبعين ثلاث حقاق وأربع شياة ، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت
مخاض ، وفي مائة وستّة وثمانين ثلاث حقاق وابنة لبون ، وفي مائة وستّة وتسعين أربع
حقاق ، وفي مائتين أربع حقاق وهكذا ، ثمّ تستأنف الفريضة.
قوله
: والحامل له على الإطلاق.
لمّا ذكر أنّ
إطلاق المصنّف ليس بصحيح أراد أن يعتذر منه ويبيّن أنّ الباعث على حمله على ذلك ما
ذا ، وهذا الاعتذار مبتن على أصل ذكره المصنّف في غير هذا الكتاب ويشير إليه
الشارح بقوله : « واعلم [ الى آخره ] ».
وحاصل ذلك
الأصل أنّ في كلّ موضع قالوا بالتقدير بالأربعين والخمسين تجب فيه ملاحظة غبطة
الفقراء ، والتقدير بما يحصل به الاستيعاب أو ما كان منهما أكثر استيعابا.
وتوضيح
الاعتذار : أنّ التقدير بالأربعين والخمسين وإن لم يكن فيما بين النصابين الحادي
عشر والثاني عشر ، ولكنّ المصنّف لما علم أنّا لو قدّرنا بهما فيه لا يحصل اختلاف
فيما دون المائة والعشرين بين هذا التقدير وبين ما هو في الواقع ونفس الأمر أطلق
الحكم فيه.