بالثالث ، ولا يجوز لهما الإمامة للآخر. وكذا لو لم يعجز أحدهما ؛ فإنّه يجب عليه التعلّم أو الائتمام دون الإمامة أو الائتمام بهذا الناقص.
وقوله : « لضيق الوقت » ليس لتقييد الجواز بما إذا كان العجز عن التعلّم لضيق الوقت خاصّة ؛ إذ لو عجز عنه لسبب آخر أيضا كفقد المعلّم إذا لم يرج وجوده في الوقت جاز الائتمام أيضا ، بل ذكره لبيان صورة العجز عن التعلّم ، وتخصيصه بالذكر لندرة اتّفاق وجود غيره.
ويمكن أن يكون ذكره للتقييد والتخصيص حيث إنّ عجز الأمّي عن التعلّم لغير ضيق الوقت مرجو الزوال البتة ، فلا يجوز عليه الصلاة إمامة أو ائتماما في أوّل الوقت ، وأمّا العجز لآفة في اللسان ، فهو غير الامّي ، بل مئوف اللسان ، وسيأتي ذكره.
ويمكن أن يجب على الأمّي الذي يعجز عن التعلّم والائتمام تأخير الصلاة من أوّل الوقت مطلقا ، وإن لم يرج الزوال ، كما في التيمّم على قول ، وحينئذ يكون وجه التقييد أظهر.
قوله : إلّا أن يقتدي جاهل الى آخره
أي : إلّا أن يقتدي في صورة الاختلاف ـ بأن يجهل أحدهما مثلا أوّل الفاتحة ، والآخر آخره ، أو يجهل أحدهما الفاتحة والآخر السورة خاصّة ـ جاهل الموضع الاول بجاهل الموضع الآخر ، فيقتدي في المثالين المذكورين جاهل أوّل الفاتحة أو تمام الفاتحة بجاهل آخر الفاتحة أو السورة والضمير في « معلومه » راجع الى جاهل الآخر يعني يأتمّ جاهل الاول بجاهل الآخر الذي يعلم الاول فاذا تمّ معلومه وبلغ الى الموضع الذي لا يعلمه ينوي جاهل الأوّل العالم بالآخر الانفراد ، ويقرأ بنفسه الآخر الذي يعلمه.
وقوله : « ولا يتعاكسان » أي : لا يقتدي جاهل الآخر بجاهل الأوّل ؛ لأنّه إن اقتدى به في أوّل الصلاة وابتدائه يلزم تركه ما يعلم اكتفاء بقراءة من لا يعلم ، والاقتداء به بعد تجاوزه عن محل جهله موقوف على جواز نية الاقتداء بعد الانفراد ، وهو غير جائز ، بخلاف عكسه.