البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٨١٠/٧٦ الصفحه ٨٤٠ :
قوله
: لأنّ قيام البيّنة.
المراد أنّ
قيام البيّنة والاقرار لا يجوّز القذف ، ولم يتحقّق ما يصلح
الصفحه ١٢ :
ورابعها
: أن يتعلّق
بقوله : « وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما ». والتشبيه في نفس اللزوم ، حيث إنّ
الصفحه ٢٣ :
الملاقاة الكثرة ودوام النبع ، لا في صدق الجاري ، فلا تغفل ، إلّا أن يقال
: إنّ الجاري فى عرفهم ما
الصفحه ٢٦ :
معه ، وليس مراده أنّه يطهر بالملاقاة قبله أيضا ، وإن كان إطلاق عبارة
المصنّف حيث قال :« أو لاقى
الصفحه ٣٣ : المشهور
في الأوّل قول الصدوق والسيّد أنّه مدني وهو يزيد على العراقي بنصفه فهو مائة وخمس
وتسعون درهما. وفي
الصفحه ٦٣ :
ويمكن أن لا
يكون المتحقّق شيئا منهما ، وكان الدليل من باب التنظير ويكون المراد :أنّه لا
استبعاد في
الصفحه ٧٢ : كلّ منهما محتمل. ويحتمل أن تكون ظرفية ، إن كان
الحكمان عين المظروف وذلك كما يقال : ( في اليوم الفلاني
الصفحه ٨٣ : هاهنا تبعيّا إلحاقيا ؛ ولذا أقحم لفظ « الإلحاق » كما مر
للتنبيه على أنّه لا يصحّ إبقاء كلام المصنّف على
الصفحه ١٠٠ : السؤر على النهر الجاري ، والشط ، والحياض الكبيرة إن شرب منه.
قوله
: هو الماء القليل إلى آخره.
لا
الصفحه ١١٥ : فيه الخاصية ، فمشتبه الحال مع صدق الاسم يكون حراما.
وفيه : أنّ بعد
خروج فاقد الخاصية عن تحت المحرّم
الصفحه ١٥٦ :
العمومات ، وإلّا فلا وجه لأصالة عدم كون المرأة قرشية ، إلّا أن يراد
بالاصل الظاهر باعتبار إلحاق
الصفحه ١٧١ :
[ لا ] يحمد عليه مع أنّ في الهلاك لقاء الله سبحانه ، وحاصل الدفع أنّ
الحمد لاجل الرضا بكلّ ما وقع
الصفحه ١٧٢ :
الميّت ، ولا ريب في أنّه سقط الواجب حينئذ عن هذا المصلّى بصلاة القوم على
الجنازة ، فلا معنى لوجوب
الصفحه ١٨٨ : البطلان مطلقا.
ويمكن أن يكون
[ المراد ] بقوله : « مطلقا » يعني : سواء قلنا بمراعاة الضيق في جميع الاحوال
الصفحه ١٩٩ : بعضها بذكر شرائطها.
وليس المراد
بقول مطلق : أنّه في الجملة إذا أخذ كلّ من الشرائط مطلقا ـ كما قيل